All legislation

مرسوم Decree No. 9733 31/12/1996

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاقتصاد والتجارة لعام 1996

Type
مرسوم · Decree
Number
9733
Date
31/12/1996
Official Gazette
Issue 5, 30/01/1997, p. 455
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9733 تاريخ 31/12/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1996 الاعتماد التالي: من: الباب الواحد والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة البند 14 ـ احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /4000000000/ل.ل. (أربعة مليارات ليرة لبنانية). إلى: الباب الخامس عشر ـ وزارة الاقتصاد والتجارة الفصل 1 ـ الاقتصاد والتجارة البند 7 ـ مساهمات ومساعدات الفقرة 4 ـ نفقات ومساعدات مختلفة (مساهمة لمعرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس ـ لبنان) /4000000000/ل.ل. (أربعة مليارات ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 كانون الأول 1996 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: ياسين جابر وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري