المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1996 الاعتماد التالي: من: الباب الواحد والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة البند 14 ـ احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /4000000000/ل.ل. (أربعة مليارات ليرة لبنانية). إلى: الباب الخامس عشر ـ وزارة الاقتصاد والتجارة الفصل 1 ـ الاقتصاد والتجارة البند 7 ـ مساهمات ومساعدات الفقرة 4 ـ نفقات ومساعدات مختلفة (مساهمة لمعرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس ـ لبنان) /4000000000/ل.ل. (أربعة مليارات ليرة لبنانية.