المادة 2
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 كانون الأول 1996 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: ياسين جابر وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري
مرسوم رقم 9733 تاريخ 31/12/1996 In force
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 كانون الأول 1996 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: ياسين جابر وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري
المادة 2 من مرسوم رقم 9733 تاريخ 31/12/1996 https://lebaneselegislation.com/law/197274/article/2/