All legislation

قرار Decision No. 7 23/01/1997

تعديل زنة ربطة الخبز.

Type
قرار · Decision
Number
7
Date
23/01/1997
Official Gazette
Issue 5, 30/01/1997, p. 514-515
Status
In force
Amended by
قرار رقم 197 تاريخ 31/07/1997 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7 تاريخ 23/01/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ

7 تشرين الثاني 1996 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون المنشور بالمرسوم رقم 6821

تاريخ 28/12/1973, المتعلق بتحديد مهام

وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة

والنفط,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ

09/09/1983 وتعديلاته, المتعلق بحيازة

السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها,

لا سيما المادة السادسة منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ

29/07/1983 وتعديلاته, (قانون مكافحة الغش ),

بناء على القرار رقم 97/1/أ.ت. تاريخ

06/06/1996, المتعلق بتحديد سعر بيع

ربطة الخبز ووزنها, وبالاشارة الى

المتغيرات العالمية الايجابية لاسعار

القمح,

وبعد الاطلاع على رأي لجنة التسعير

والدوائر المعنية,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل القرار رقم 97/1/أ.ت. تاريخ 06/06/1996 في مادته الاولى بحيث تصبح زنة ربطة الخبر الف واربعمئة وخمسين غراما كحد ادنى بألف وخمسمائة ليرة لبنانية عوضا عن الف وثلاثمائة وخمسين غراما والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور توقيعه ونشره على لوحة اعلانات وزارة الاقتصاد والتجارة.

بيروت في 23 كانون الثاني 1997 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر