المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الخدمات الإنسانية والاجتماعية في الشمال». مركزها: طرابلس ـ شارع البولفار ـ ملك عبد الرحمن آغا الكنج ـ بناية توتنجي ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ تقديم الخدمات الطبية والاجتماعية الخيرية في الشمال عامة وعكار خاصة. 2 ـ تقديم هذه الخدمات لأبناء المنطقة وخاصة للأم والطفل في الشمال عامة وعكار خاصة. 3 ـ إقامة حملات تلقيح في قرى قضاء عكار بواسطة مراكز صحية متنقلة. 4 ـ الاهتمام بالتوجيه الثقافي الوطني والتعليم المهني والتقني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسات السيدات: هند نزار المصري د. إيمان أحمد الفرج لينا أنطوان الخوري فاتنة عبد الرحمن الكنج د. جومانة ممدوح دندشي د. لينا مخايل صوان د. ديانا عبد الله القديسي اسمهان عبد الرحمن الكنج ديانا فريد منصور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هند نزار المصري.