All legislation

علم وخبر Notice of association No. 14 20/01/1997

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الخدمات الانسانية والاجتماعية في الشمال" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
14
Date
20/01/1997
Official Gazette
Issue 5, 30/01/1997, p. 513-514
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 526 تاريخ 07/04/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 14 تاريخ 20/01/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية الخدمات الانسانية والاجتماعية

في الشمال" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 3441/2 تاريخ

17/07/1996,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الخدمات الإنسانية والاجتماعية في الشمال». مركزها: طرابلس ـ شارع البولفار ـ ملك عبد الرحمن آغا الكنج ـ بناية توتنجي ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ تقديم الخدمات الطبية والاجتماعية الخيرية في الشمال عامة وعكار خاصة. 2 ـ تقديم هذه الخدمات لأبناء المنطقة وخاصة للأم والطفل في الشمال عامة وعكار خاصة. 3 ـ إقامة حملات تلقيح في قرى قضاء عكار بواسطة مراكز صحية متنقلة. 4 ـ الاهتمام بالتوجيه الثقافي الوطني والتعليم المهني والتقني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسات السيدات: هند نزار المصري د. إيمان أحمد الفرج لينا أنطوان الخوري فاتنة عبد الرحمن الكنج د. جومانة ممدوح دندشي د. لينا مخايل صوان د. ديانا عبد الله القديسي اسمهان عبد الرحمن الكنج ديانا فريد منصور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هند نزار المصري.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 20 كانون الثاني 1997 وزير الداخلية ميشال المر