The whole text

مرسوم رقم 7301 تاريخ 26/01/2002 In force

المادة 3

المادة 3

يحق للسائح ان يطلب استرداد الضريبة التي يكون قد دفعها عن مشترياته داخل الاراضي اللبنانية إذا توفرت الشروط التالية:

- ان تسمح طبيعة المشتريات بحق الاسترداد وفقا لاحكام هذا المرسوم,

- ان تكون المشتريات جديدة ولم يسبق له استعمالها في لبنان,

- أن لا يقل مجموع قيمة المشتريات عن فاتورة واحدة مبلغ 150.000 ل.ل,

- ان تكون المشتريات من اجل الاستعمال الشخصي, اي أن لا يكون لها أي صفة أو طبيعة تجارية او مهنية,

- ان يتم ارسال المشتريات الى خارج الاراضي اللبنانية ضمن مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ الشراء أي من تاريخ الفاتورة, ولا يشترط أن يكون إرسال البضاعة عند اول خروج للسائح من لبنان طالما انه لا يزال فيه ضمن المهلة المذكورة اعلاه,

- ان يتم نقل المشتريات او البضائع من ضمن امتعة السائح الشخصية أما بالنسبة للاموال التي يشحنها السائح الى خارج لبنان والسيارات سواء كانت جديدة او مستعملة التي يمكن للسائح أن يعود بها برا الى بلاده أي أن يخرج بها من لبنان وهو يقودها, فيمكن طلب استرداد الضريبة عنها شرط أن يثبت شحنها الى خارج الاراضي اللبنانية.

المادة 3 من مرسوم رقم 7301 تاريخ 26/01/2002 https://lebaneselegislation.com/law/197292/article/3/