All legislation

مرسوم Decree No. 7301 26/01/2002

تحديد دقائق تطبيق احكام البند الاول من المادة 58 من القانون رقم 379تاريخ14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بشروط استرداد الضريبةعلى القيمة المضافة للاشخاص غير المقيمين في لبنان (السياح)

Type
مرسوم · Decree
Number
7301
Date
26/01/2002
Official Gazette
Issue 5, 30/01/2002, p. 414-416
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8983 تاريخ 29/09/2012 (Arts. 6, 7)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 7301 تاريخ 26/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة) ولا سيما المادة 58 منه

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 105/2001-2002 تاريخ 21/01/2002)

وبعد موافقة مجلس الوزراء في الجلسة المنعقدة بتاريخ 24/01/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق الفقرة أ- من احكام المادة 58 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة.

يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا المرسوم ما يلي:

- "القانون", قانون الضريبة على القيمة المضافة.

- "الضريبة", الضريبة على القيمة المضافة.

- "الخاضع للضريبة", الشخص الخاضع للضريبة على القيمة المضافة.

- "الأدارة الضريبية", مديرية الضريبة على القيمة المضافة.

- "الاراضي اللبنانية" أو "لبنان", الاراضي والاجواء والمياه الاقليمية اللبنانية.

المادة 2

السائح هو الشخص الطبيعي, الأجنبي او اللبناني المقيم في الخارج, الذي لا يمارس أي عمل تجاري او مهني في لبنان, وليس له اي مركز عمل في لبنان دائم او مؤقت والذي لا تطول إقامته في لبنان بصورة متواصلة لأكثر من ثلاثة اشهر.

المادة 3

يحق للسائح ان يطلب استرداد الضريبة التي يكون قد دفعها عن مشترياته داخل الاراضي اللبنانية إذا توفرت الشروط التالية:

- ان تسمح طبيعة المشتريات بحق الاسترداد وفقا لاحكام هذا المرسوم,

- ان تكون المشتريات جديدة ولم يسبق له استعمالها في لبنان,

- أن لا يقل مجموع قيمة المشتريات عن فاتورة واحدة مبلغ 150.000 ل.ل,

- ان تكون المشتريات من اجل الاستعمال الشخصي, اي أن لا يكون لها أي صفة أو طبيعة تجارية او مهنية,

- ان يتم ارسال المشتريات الى خارج الاراضي اللبنانية ضمن مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ الشراء أي من تاريخ الفاتورة, ولا يشترط أن يكون إرسال البضاعة عند اول خروج للسائح من لبنان طالما انه لا يزال فيه ضمن المهلة المذكورة اعلاه,

- ان يتم نقل المشتريات او البضائع من ضمن امتعة السائح الشخصية أما بالنسبة للاموال التي يشحنها السائح الى خارج لبنان والسيارات سواء كانت جديدة او مستعملة التي يمكن للسائح أن يعود بها برا الى بلاده أي أن يخرج بها من لبنان وهو يقودها, فيمكن طلب استرداد الضريبة عنها شرط أن يثبت شحنها الى خارج الاراضي اللبنانية.

المادة 4

المشتريات التي تسمح بحق الاسترداد هي الاموال الخاضعة للضريبة كافة, باستثناء:

- الخدمات,

- الأطعمة والمشروبات على أنواعها,

- المحروقات أو المواد الملتهبة على انواعها,

- المشتريات الممنوع تصديرها بموجب القانون,

- التبغ المصنع.

المادة 5

يحق فقط للموردين الخاضعين للضريبة والمسجلين لدى الإدارة الضريبية أن يتولوا المعالجة الخاصة لاسترداد الضريبة للسياح وفقا للاجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة, وذلك بعد الحصول بناء على طلبهم على ترخيص من قبل الادارة الضريبية تمنحها لهم بعد التثبت من ان سجلهم فيها نظيف وتعاملهم مع الناس صادق وجيد. يعطى رقم خاص للترخيص المعطى لكل مورد.

المادة 6

(عدلت بموجب مرسوم 8983 / 2012 )

على السائح الذي يريد الاستفادة من حق الاسترداد، ان يتقدم عند شرائه البضاعة بطلب استرداد يحصل على نموذجه الورقي أو الالكتروني من المورد المرخص، ويختم هذا المورد على الطلب الورقي أو ويصادق على محتويات طلب الاسترداد الالكتروني».

المادة 7

(عدلت بموجب مرسوم 8983 / 2012 )

على السائح، عند خروجه من لبنان، سواء من المطار أو من المرفأ أو من الحدود البرية التي تتواجد فيها المكاتب الخاصة باسترداد الضريبة، أن يصطحب بالإضافة إلى طلب استرداد الضريبة المقدم منه، البضائع المطلوب استرداد الضريبة المدفوعة عنها. يجري الكشف على هذه البضائع من قبل إدارة الجمارك من اجل التأكد من مطابقتها مع الفواتير المنظمة بها وتختم طلبات الاسترداد الورقية أو تصادق إدارة الجمارك على طلبات الاسترداد الالكترونية بعد إجراء هذا التدقيق، وتتولى إدارة آلية استرداد الضريبة شركة من القطاع الخاص يتم التعاقد معها عملاً بأحكام المادة 56 من القانون وتحدد كيفية عمل هذه الشركة وكل الشروط والإجراءات المتعلقة بهذا العمل وفق أحكام قانون المحاسبة العمومية،

المادة 8

في حال توفر الشروط التي يحددها هذا المرسوم, يتم استرداد الضريبة في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم طلب الاسترداد, ولا يدخل في قيمة الضريبة المستردة قيمة العمولة التي تتقاضاها الشركة عن عملها في القيام بإجراءات الاسترداد. في حال رفض طلب الاسترداد, كليا او جزئيا, توضع على نموذح هذا الطلب علامة على المربع الذي يبين سبب الرفض, ويبلغ السائح رفض الطلب.

المادة 9

خلافا لاصول الاسترداد المفصلة في المواد 5 و 6 و 7 من هذا المرسوم وريثما يصار الى التعاقد مع شركة من القطاع الخاص لادارة آلية الاسترداد, يقدم السائح لدى ادارة الجمارك عند خروجه من لبنان, سواء من المطار أو من المرفأ أو من الحدود البرية التي تتواجد فيها المكاتب الخاصة باسترداد الضريبة, طلب استرداد الضريبة التي دفعها عن مشترياته في لبنان, على نماذج توضع بقرار من وزير المالية متوفرة لدى تلك الادارة.

يرفق مع طلب الاسترداد الفواتير المثبتة له. تتولى ادارة الجمارك الكشف على البضائع المطلوب استرداد الضريبة عنها, من اجل التأكد من مطابقتها مع الفواتير المنظمة بها وختم طلب الاسترداد مع كافة مرفقاته.

المادة 10

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نفاذ القانون.

بعبدا في 26 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة