The whole text

مرسوم رقم 7286 تاريخ 26/01/2002 Repealed ملغى

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يعتبر الخاضع للضريبة مقيما في المكان الذي يقع فيه مركز عمله الرئيسي او في مكان وجود مؤسسته الدائم, والا فيعتبر مقيما في مسكنه الخاص او في محل اقامته المعتاد. يتوجب على الخاضع للضريبة المقيم خارج الاراضي اللبنانية, وقبل فيامه في لبنان بأية عملية خاضعة للضريبة, ان يعين وكيلا له مقيما في لبنان يكون مسؤولا بالتكافل والتضامن مع موكله عن موجبات هذا الاخير, وذلك وفقا لأحكام المادة 40 من القانون ونصوصه التطبيقية.

المادة 4 من مرسوم رقم 7286 تاريخ 26/01/2002 https://lebaneselegislation.com/law/197294/article/4/