ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 379 تاريخ
14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة
المضافة) ولا سيما المواد 2, 3, 4 و5
منه
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة راي
رقم 87/2001-2002 تاريخ 26/01/2002
وبعد موافقة مجلس الوزراء في الجلسة
المنعقدة بتاريخ 27/01/2002
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق احكام المواد 2, 3, 4 و 5 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة. يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا المرسوم ما يلي: - "القانون", قانون الضريبة على القيمة المضافة. - "الضريبة", الضريبة على القيمة المضافة. - "الخاضع للضريبة", الشخصي الخاضع للضريبة على القيمة المضافة. - "الادارة الضريبية", مديرية الضريبة على القيمة المضافة. - "الأراضي اللبنانية" أو "لبنان", الاراضي والاجواء والمياه الأقليمية اللبنانية.
مادة 2: يقصد بالخاضع للضريبة كل شخص طبيعي او معنوي, يقوم بعمليات خاضعة للضريبة, ويتجاوز رقم اعماله العائد لآخر أربعة فصول متتالية سابقة مبلغ خمسماية مليون ل. ل. ولا يشترط في الخاضع للضريبة ان يكون تاجرا وفقا لاحكام قانون التجارة. يحق لكل شخص يقوم بعمليات خاضعة للضريبة ويحقق رقم اعمال يتراوح مجموعها, خلال آخر اربعة فصول متتالية سابقة, بين مئة وخمسين مليون ليرة لبنانية وخمسماية مليون ليرة لبنانية ان يطلب اخضاعه اختياريا للضريبة. تعتبر شركات الاشخاص خاضعة للضريبة ككيان مستقل عن الشركاء فيها ولا يخضع الشركاء فيها للضريبة بصفتهم هذه.
مادة 3: يحتفظ الخاضع للضريبة بصفته هذه حتى ولو حل محله, بطريقة التعاقد او بقوة القانون او بموجب قرار قضائي او تدبير اداري نافذ, شخص آخر ملزم بتأديتها باسم الخاضع للضريبة ولحسابه. تعتبر العمليات التي يقوم بها من يحل محل الخاضع للضريبة وكأنها حاصلة من قبل هذا الاخير بذاته.
مادة 4: يعتبر الخاضع للضريبة مقيما في المكان الذي يقع فيه مركز عمله الرئيسي او في مكان وجود مؤسسته الدائم, والا فيعتبر مقيما في مسكنه الخاص او في محل اقامته المعتاد. يتوجب على الخاضع للضريبة المقيم خارج الاراضي اللبنانية, وقبل فيامه في لبنان بأية عملية خاضعة للضريبة, ان يعين وكيلا له مقيما في لبنان يكون مسؤولا بالتكافل والتضامن مع موكله عن موجبات هذا الاخير, وذلك وفقا لأحكام المادة 40 من القانون ونصوصه التطبيقية.
مادة 5: يقصد بالنشاط الاقتصادي كل نشاط يمارسه الخاضع للضريبة بشكل مستقل, باسمه الشخصي ودون اية تبعية من أي نوع كانت, أكان هذا النشاط تجاريا او صناعيا او يدويا او حرفيا او مهنيا, او غير ذلك من النشاطات.
مادة 6: لا تخضع للضريبة العملات التي تتناول أراضي غير مبنية والتي تشمل بشكل عام, العمليات الآتية: - البيع الذي يتناول اراضي غير مبنية على انواعها, - الايجار وقروض الاستعمال والاعارة وانشاء أي حق عيني (ولا سيما الحقوق المنصوص عليها في المادة 10 من القرار رقم 3339 تاريخ 12/11/1930) أو التفرغ عن هذا الحق أو التنازل عنه عندما يقع على اراض غير مبنية مخصصة للاستعمال الزراعي.
مادة 7: لغايات تطبيق الضريبة على القيمة المضافة, يعتبر بمثابة اراض مبنية كل شيء مادي يكون له, بالنظر الى طبيعته, موقع ثابت, سواء كان مشيدا على سطح الارض او في باطنها, بما في ذلك المنازل والمكاتب والشقق والابنية الصناعية والزراعية والمخازن والمصانع والمناجم والمستودعات والمرائب. وتعتبر في منزلة الاراضي المبنية, العقارات بالتخصيص أي المنقولات التي تعتبر من متممات العقار, وبشكل عام كل عين منقول مثبت في الارض بصورة نهائية, كالمعدات والاجهزة الصناعية والزراعية.
مادة 8: يخرج عن نطاق الضريبة اشخاص الحق العام وذلك بالنسبة للعمليات التي يقومون بها بصفتهم سلطة عامة. تخضع للضريبة العمليات التي يقوم بها هؤلاء الاشخاص والخدمات التي يقدمونها بمعزل عن هذه الصفة وضمن نفس الشروط التي يخضع لها القطاع الخاص وذلك حسب ما هو مبين في المادة الخامسة من القانون.
مادة 9: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نفاذ القانون.
بعبدا في 26 كانون الثاني 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة