All legislation

مرسوم Decree No. 7281 25/01/2002

تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بمفهوم اعمال المزارعين بالنسبة لتسليم محاصيلهم الزراعية

Type
مرسوم · Decree
Number
7281
Date
25/01/2002
Official Gazette
Issue 5, 30/01/2002, p. 324-325
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 7281 تاريخ 25/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستورو

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة) ولا سيما المادة 16 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 123/2001-2002 تاريخ 23/01/2002),

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق أحكام المادة 16 البند 11 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة.

يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا المرسوم ما يلي:

- "القانون", قانون الضريبة على القيمة المضافة.

- "الضريبة", الضريبة على القيمة المضافة.

- "الخاضع", الشخص الخاضع للضريبة على القيمة المضافة.

- "الادارة الضريبية", مديرية الضريبة على القيمة المضافة.

- "الاراضي اللبنانية" أو "لبنان", الاراضي والاجواء والمياه الاقليمية اللبنانية.

المادة 2

يشمل الاعفاء من الضريبة المنصوص عليه في البند 11 من المادة 16 من القانون,

اعمال المزارعين فيما يتعلق بتسليم محاصيلهم الزراعية,

ويقصد بالمحاصيل ما ينتج عن الأعمال الزراعية.

يقصد بالأعمال الزراعية المعفاة من الضريبة وفقا لأحكام الفقرة الاولى من هذه المادة, الأعمال الآتية على سبيل المثال لا الحصر:

- إعداد الأراضي واستصلاحها, الفلاحة والتشجير,

- الأعمال الزراعية المحض كزرع النباتات والبذور والخضار والأشجار المثمرة, وبشكل عام, زراعة البساتين والاعتناء بها,

- الري,

- القطاف,

- تربية المواشي والدواجن وديدان القز والنحل,

- تربية وصيد الأسماك, والأعشاب البحرية والبرية,

- الصيد,

- إعداد المشاتل للانتاج,

- أعمال التحريج.

المادة 3

يشمل الإعفاء من الضريبة المنصوص عليه في البند 11 من المادة 16 من القانون, عمليات التسليم التي يقوم بها المزارع والتي تتناول جميع المحاصيل الناتجة عن ممارسة نشاطه الزراعي بشرط أن تباع هذه المحاصيل بحالتها الطبيعية او بعد القيام ببعض التحويلات الأولية عليها من أجل تسليمها للغير.

المادة 4

يقصد بالتحويلات الأولية المذكورة في المادة 3 من هذا المرسوم, الأعمال التي يقوم بها المزارع استكمالا لنشاطه الزراعي والتي تعتبر جزءا من هذا النشاط أو من نشاط تابع له شرط أن لا تستخدم للقيام بهذه الأعمال تجهيزات ذات طابع صناعي, والتحويلات الأولية هي الأعمال التحويلية الاؤلية التي تتطلبها عمليات بيع المحاصيل الزراعية.

تشمل التحويلات الأولية, الأعمال التالية:

- أعمال التحضير كالتنظيف, والتقشير, والغسل, والسحق, والطحن, والتقطيع, وغيرها.

- اعمال الحفظ الاولية للمواد كأعمال التبريد, والتجفيف, والتجليد, شرط ألا يضاف على المحاصيل الزراعية مواد حافظة تغير في تكوينها الأساسي,

- أعمال التوضيب البسيطة.

المادة 5

تفرض الضريبة عند التداول بالمحاصيل الزراعية, وذلك في المراحل التي تلي مرحلة تسليم هذه المحاصيل من المزارعين, ويستثنى من الضريبة التداول بالمحاصيل الزراعية الغذائية التي تباع بحالتها الطبيعية والمعفاة من الضريبة وفقا لاحكام المادة 17 من القانون ونصوصه التطبيقية.

المادة 6

لا يحق للمزارع استرداد الضريبة التي دفعها لاكتساب ما يتطلبه نشاطه الزراعي من أدوات, ومعدات, وآليات وغيرها من تجهيزات وخدمات غير معفاة من الضريبة عملا باحكام المادة 17 من القانون ونصوصه التطبيقية.

المادة 7

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نفاذ القانون.

بعبدا في 25 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة