The whole text

مرسوم رقم 7281 تاريخ 25/01/2002 In force

المادة 2

المادة 2

يشمل الاعفاء من الضريبة المنصوص عليه في البند 11 من المادة 16 من القانون,

اعمال المزارعين فيما يتعلق بتسليم محاصيلهم الزراعية,

ويقصد بالمحاصيل ما ينتج عن الأعمال الزراعية.

يقصد بالأعمال الزراعية المعفاة من الضريبة وفقا لأحكام الفقرة الاولى من هذه المادة, الأعمال الآتية على سبيل المثال لا الحصر:

- إعداد الأراضي واستصلاحها, الفلاحة والتشجير,

- الأعمال الزراعية المحض كزرع النباتات والبذور والخضار والأشجار المثمرة, وبشكل عام, زراعة البساتين والاعتناء بها,

- الري,

- القطاف,

- تربية المواشي والدواجن وديدان القز والنحل,

- تربية وصيد الأسماك, والأعشاب البحرية والبرية,

- الصيد,

- إعداد المشاتل للانتاج,

- أعمال التحريج.

المادة 2 من مرسوم رقم 7281 تاريخ 25/01/2002 https://lebaneselegislation.com/law/197296/article/2/