The whole text

مرسوم رقم 7309 تاريخ 28/01/2002 In force

المادة 9

المادة 9

على الشخص غير المقيم في لبنان, أي الذي ليس لديه مركز لمزاولة المهنة او مؤسسة دائمة او اقامة ثابتة او مقر معتاد, ان يعين وكيلا واحدا له وفقا لاحكام البند الاول من المادة 40 من القانون, قبل القيام بعمليات تسليم اموال او تقديم خدمات خاضعة للضريبة على الاراضي اللبنانية.

يصبح الشخص غير المقيم خاضعا للضريبة بالنسبة للاعمال الخاضعة للضريبة التي يقوم بها في لبنان, كما ولو تمت من قبل شخص خاضع للضريبة مقيم فيه, وذلك حتى ولو لم يحقق رقم الاعمال الادنى المحدد في المادة 3 من القانون للخضوع للضريبة.

اذا لم يعين الشخص غير المقيم وكيلا له في لبنان, فعلى الشخص المقيم في لبنان الذي ادى تعامله مع الشخص غير المقيم الى توجب الضريبة, ان يؤدي هذه الضريبة والغرامات الملحقة بها عند الاقتضاء وعليه بالتالي ان يقتطع من ثمن الخدمة قيمة الضريبة المتوجبة عن هذه الخدمة وتسديدها الى الادارة الضريبية ضمن تصريحه الدوري في حال كان خاضعا للضريبة والا بموجب تصريح خاص وفقا لنموذج خاص يعتمد بقرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 9 من مرسوم رقم 7309 تاريخ 28/01/2002 https://lebaneselegislation.com/law/197299/article/9/