المادة 4
من اجل عدم اخضاع عملية التفرغ للضريبة, على المتفرغ والمتفرغ له بالتكافل والتضامن فيما بينهما, ان يتقدم كل منهما من الادارة الضريبية بتصريح عن عملية التفرغ, ضمن مهلة شهر من تاريخ التفرغ وذلك وفقا لأحكام المادة الخامسة من هذا المرسوم. يجب ان ينظم عقد التفرغ لدى كاتب العدل ويعتبر حاصلا بتاريخ توقيع عقد التفرغ.