ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة ولا سيما احكام المادة 9 منه,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 90/2001/2002 تاريخ 16/01/2002 ,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في الجلسة المنعقدة بتاريخ 24/01/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق احكام المادة 9 من القانون رقم 379 الصادر بتاريخ 14/12/2001 المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة. يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا المرسوم ما يلي:
- "القانون", قانون الضريبة على القيمة المضافة.
- "الضريبة", الضريبة على القيمة المضافة.
- "الخاضع للضريبة", الشخص الخاضع للضريبة على القيمة المضافة.
- "الادارة الضريبية", مديرية الضريبة على القيمة المضافة.
- "الأراضي اللبنانية" أو "لبنان", الاراضي والأجواء والمياه الاقليمية اللبنانية.
لا تتوجب الضريبة على التفرغ عن عناصر المؤسسة بشرط توفر الشروط الآتية:
أ- ان يشمل التفرغ العناصر الضرورية لممارسة نشاط المؤسسة والتي لا يمكن للمتفرغ له ان يتابع إستثمار المؤسسة من دون هذه العناصر,
ب- ان يقوم المتفرغ له فور اتمام عملية التفرغ بتخصيص الأصول المكتسبة لممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي كان يقوم به المتفرغ, حتى ولو لم يكن للمتفرغ له مؤسسة قائمة بتاريخ سابق للتفرغ,
ت- أن يكون نشاط المؤسسة موضوع إستثمار فعلي ويحقق إيرادات بتاربخ التفرغ, حتى ولو لم تؤد هذه الإيرادات الى تحقيق ارباح,
ث- أن يكون المتفرغ خاضعا للضريبة, وان يصبح المتفرغ له خاضعا للضريبة حكما تبعا لعملية التفرغ ما لم يكن خاضعا أصلا للضريبة بسبب توفر شروط الخضوع كافة فيه وذلك بمعزل عن عملية التفرغ. تشمل عناصر المؤسسة المذكورة في هذه المادة الأموال المادية والأصول الثابتة والحقوق والأموال غير المادية, ويمكن ان تشمل أيضا ديون المؤسسة
لا تتوجب الضريبة عن جزء من نشاط المؤسسة الذي تم التفرغ عنه, شرط ان يشكل هذا الجزء المتفرغ عنه نشاطا يمكن استثماره بصورة مستقلة اما إذا كان النشاط الذي يتم التفرغ عنه لا يمكن استثماره بصورة مستقلة فيعتبر عندها وكأنه تفرغ عن عناصر يكون التفرغ عنها خاضعا للضريبة.
من اجل عدم اخضاع عملية التفرغ للضريبة, على المتفرغ والمتفرغ له بالتكافل والتضامن فيما بينهما, ان يتقدم كل منهما من الادارة الضريبية بتصريح عن عملية التفرغ, ضمن مهلة شهر من تاريخ التفرغ وذلك وفقا لأحكام المادة الخامسة من هذا المرسوم. يجب ان ينظم عقد التفرغ لدى كاتب العدل ويعتبر حاصلا بتاريخ توقيع عقد التفرغ.
يقدم التصريح وفقا لنموذج خاص يضعه وزير المالية بقرار منه ويتضمن المعلومات التالية:
- اسم او تسمية وعنوان كل من فرقاء العقد,
- رقم تسجيل كل من فرقاء العقد لدى الادارة الضريبية,
- تاريخ التفرغ,
- لائحة تبين تفاصيل العملية لجهة العناصر المشمولة بها وثمن التفرغ او قيمته,
- توقيع فرقاء العقد موضوع عملية التفرغ. يرفق بهذا التصريح تعهد من المتفرغ له بمتابعة النشاط او ذات نوع النشاط المتفرغ عنه فور إتمام عملية التفرغ.
يتوجب على المتفرغ ان يسلم الى المتفرغ له فاتورة او مستندا مماثلا لها صادرا عنه يبين فيه وعلى مسؤوليته, وبالاضافة الى جميع المعلومات المنصوص عنها في المادة 38 من القانون, التفاصيل الدقيقة للعناصر موضوع عملية التفرغ, من اموال مادية و غير مادية منقولة وغير منقولة, وخدمات, على ان يشار في هذه الفاتورة أو المستند الى أن العملية معفاة من الضريبة.
لا ينتقل رقم تسجيل المتفرغ لدى الإدارة الضريبية الى المتفرغ له الذي يتوجب عليه تقديم طلب تسجيل جديد والإستحصال على رقم جديد, ما لم يكن مسجلا أصلا لدى هذه الإدارة وذلك قبل تاريخ التصريح عن عملية التفرغ.
يصبح المتفرغ له ابتداء من تاريخ اتمام عملية التفرغ ملزما تجاه الادارة الضريبية بجميع الموجبات ومتمتعا بجميع الحقرق التي تنشأ عن إستثماره الجديد للمؤسسة, ويبقى المتفرغ ملزما بجميع الموجبات المتعلقة بالعمليات التي نفذت قبل عملية التفرغ, وله ان يمارس جميع الحقوق المرتبطة بتلك العمليات. في حال تم التفرغ بشكل صريح عن موجودات وديون المؤسسة, تنتقل الى المتفرغ له جميع حقوق وموجبات المتفرغ تجاه الادارة الضريبية.
في حال كان المتفرغ يمارس حق الحسم بصورة جزئية وفقا لنسبة معينة يحق للمتفرغ له ان يستفيد من النسبة ذاتها شرط الا يغير في طبيعة النشاط الذي اتاح له حق الحسم وان يستمر في ممارسة هذا النشاط حصريا والا يصار الى احتساب نسبة حسم جديدة تتناسب مع طبيعة عمله الجديد اما بالنسبة للاصول الثابتة المكتسبة التي آلت الى المتفرغ له بنتيجة عملية التفرغ والتي كان سبق وتمت الاستفادة من حق الحسم عنها فعلى هذا المتفرغ له في حال قيامه بتغيير وجهة استعمال تلك الاصول في اوجه لا تسمح بحق الحسم ان يعيد احتساب الضريبة المحسومة اصلا عن هذه الاصول وفق ما يحدده المرسوم المتعلق بحق حسم الضريبة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نفاذ القانون.
بعبدا في 26 كانون الثاني 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة