The whole text

مرسوم رقم 7298 تاريخ 26/01/2002 In force

المادة 6

المادة 6

يتوجب على المتفرغ ان يسلم الى المتفرغ له فاتورة او مستندا مماثلا لها صادرا عنه يبين فيه وعلى مسؤوليته, وبالاضافة الى جميع المعلومات المنصوص عنها في المادة 38 من القانون, التفاصيل الدقيقة للعناصر موضوع عملية التفرغ, من اموال مادية و غير مادية منقولة وغير منقولة, وخدمات, على ان يشار في هذه الفاتورة أو المستند الى أن العملية معفاة من الضريبة.

المادة 6 من مرسوم رقم 7298 تاريخ 26/01/2002 https://lebaneselegislation.com/law/197301/article/6/