The whole text

مرسوم رقم 7308 تاريخ 28/01/2002 In force

المادة 17

المادة 17

(عدلت بموجب مرسوم 11639/2014 )

لا يدخل في اساس فرض الضريبة:

أ- قيمة التخفيض الممنوح الى الشاري بتاريخ استحقاق الضريبة شرط ان تكون قيمة التخفيض مدونة على الفاتورة الصادرة من البائع وان يكون لدى البائع سياسة واضحة ومعلنة لجهة التخفيضات تكون متناسقة ومنسجمة مع ما هو معمول به في السوق.

ب - قيمة التخفيض الممنوح الى الشاري بعد استحقاق الضريبة, شرط ان ينظم البائع الخاضع للضريبة مستندا ثبوتيا بهذا التخفيض أي ان ينظم فاتورة دائنة تتضمن كافة التفاصيل المنصوص عنها في المادة 38 من القالون, وان يكون لديه سياسة واضحة لجهة التخفيضات تكون متناسقة ومنسجمة مع ما هو معمول به في السوق.

ج - جميع المبالغ والنفقات التي دفعها الخاضع للضريبة مقابل مصاريف تكبدها باسم ولحساب الشاري, شرط ان تنظم الفاتورة بهذا المعنى باسم ولحساب هذا الأخير.

د - التعويضات والمبالغ الآتية:

- تعويضات العطل والضرر التي تشتمل على أصل الحق المتفق عليه تعاقدياً إن بصورة كلية أو جزئية، ولا سيما التعويضات التي تستحق في الحالات التالية:

- فسخ العقود أو تعديلها من قبل طرف واحد بما يلحق ضرراً بالطرف الآخر.

- عدم إلتزام أحد أطراف العقد بموجباته تجاه الطرف الآخر بما يلحق ضرراً بالطرف الآخر.

- التعويضات التي تدفع تنفيذاً للبنود الجزائية المحددة في العقود.

- أي عمل يقوم به أحد أشخاص القانون العام أو القانون الخاص يلحق ضرراً بالغير.

- تعويضات التأمين.

- المبالغ المودعة كتأمين شرط ألا يحتفظ بها البائع بصورة نهائية.

ه - قيمة المبالغ المحسومة من قبل الشاري عند تأخر الخاضع في تسليم المال او تنفيذ الخدمة.

المادة 17 من مرسوم رقم 7308 تاريخ 28/01/2002 https://lebaneselegislation.com/law/197304/article/17/