All legislation

مرسوم Decree No. 7308 28/01/2002

تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بتاريخ استحقاق الضريبة واساس فرض الضريبة

Type
مرسوم · Decree
Number
7308
Date
28/01/2002
Official Gazette
Issue 5, 30/01/2002, p. 418-423
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11230 تاريخ 18/04/2023 (Art. 18)
مرسوم رقم 11230 تاريخ 18/04/2023 (Art. 18)
مرسوم رقم 11639 تاريخ 19/05/2014 (Art. 17)
مرسوم رقم 8460 تاريخ 16/08/2002 (Art. 30)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
32
Cite as
مرسوم رقم 7308 تاريخ 28/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة) ولا سيما المواد 22 و23 و24 منه

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (راي 97/2001-2002 تاريخ 26/01/2002)

وبعد موافقة مجلس الوزراء في الجلسة المنعقدة بتاريخ 27/01/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق المواد 22 و23 و24 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة.

يقصد بالعبارات التالية اينما وردت في هذا المرسوم ما يلي:

- "القانون", قانون الضريبة على القيمة المضافة.

- "الضريبة", الضريبة على القيمة المضافة.

- "الخاضع للضريبة", الشخص الخاضع للضريبة على القيمة المضافة.

- "الادارة الضريبية", مديرية الضريبة على القيمة المضافة.

- "الاراضي اللبنانية" أو "لبنان", الاراضي والاجواء والمياه الاقليمية اللبنانية.

الباب الاول: تاريخ إستحقاق الضريبة

المادة 2

تستحق الضريبة بالنسبة لعملية تسليم الاموال عند نقل التصرف بالمال من الغير وتصرف مستلم الاموال به تصرف المالك أي عندما يستلم الشاري المال فعليا او عند اصدار فاتورة بهذه العملية او عند دفع الثمن وفي حال اجتماع هذه الوقائع يؤخذ بتاريخ الواقعة الأسبق.

المادة 3

تستحق الضريبة بالنسبة لعملية تسليم الخاضع للضريبة اموالا لنفسه, كما حددتها المادة 8 من القانون, عند اول استعمال للمال او عند تغيير تخصيصه.

المادة 4

تستحق الضريبة بالنسبة لعملية تقديم الخدمات عند تنفيذ العملية أي عند الفوترة الا اذا تم الدفع قبل هذا التاريخ فتستحق الضريبة عند هذا الدفع.

المادة 5

تستحق الضريبة على تنفيذ الخدمة بالنسبة لعملية تقديم الخاضع للضريبة خدمات لنفسه, كما هي محددة في المادة 11 من القانون.

المادة 6

تستحق الضريبة, بالنسبة لعمليات تسليم الاموال وتقديم الخدمات ذات الطابع المتتابع والتي تؤدي الى اصدار فواتير او تسديد اقساط بشكل متتابع, بتاريخ انتهاء كل فترة تعود اليها الفاتورة او عملية الدفع. وفي حال اجتماع الواقعتين يؤخذ بتاريخ الواقعة الأسبق.

المادة 7

تستحق الضريبة بالنسبة للاموال المودعة والاموال المرهونة على سبيل الضمان والخاضع انتقالها او تسليمها للضريبة, عند قيام الوديع او الدائن صاحب الرهن ببيعها. كما تستحق الضريبة عندما يقتطع الوديع او الدائن صاحب الرهن مبلغا نقديا أودع على سبيل الضمانة من اجل اكتسابه بصورة نهائية. تستحق الضريبة بالنسبة لعمليات البيع بالامانة بتاريخ بيع الاموال الموضوعة بالامانة.

المادة 8

تستحق الضريبة في حال بيع مال ما على سبيل التجربة, وذلك عند قبول الشاري لهذا المال بصورة نهائية. واذا تم اصدار فاتورة قبل تاريخ قبول الشاري للمال, فتستحق الضريبة في هذه الحالة بتاريخ اصدار الفاتورة.

المادة 9

تستحق الضريبة بالنسبة للاموال المباعة بالتقسيط بتاريخ تسليم هذه الاموال.

المادة 10

تستحق الضريبة عن عقد الأيجار التمويلي (leasing) عند دفع قيمة كل قسط, واذا تم اختيار الشراء عند انتهاء العقد فتحتسب الضريبة على اساس قيمة ثمن هذا الشراء.

المادة 11

تستحق الضريبة عن عقد اجارة البيع (lease-purchase) بتاريخ تسليم المال موضوع هذا العقد.

المادة 12

تستحق الضريبة بالنسبة لمردود الموزع الاوتوماتيكي (automatic dispenser) عندما يقوم المستثمر بتفريغ الآلات من النقود.

المادة 13

تستحق الضريبة في ما يتعلق بالبيع مع اشتراط حق الاسترداد بتاريخ تسليم المال موضوع هذا البيع.

المادة 14

تستحق الضريبة في حال البيع الجبري, عند تسليم المال موضوع هذا البيع.

الباب الثاني: طرق احتساب اساس فرض الضريبة

القسم الاول: المبادىء العامة

المادة 15

يعتمد كأساس لفرض الضريبة قيمة البدل المقابل لعملية تسليم الاموال او تقديم الخدمات ويشمل هذا البدل كل ما حصل عليه الخاضع للضريبة او سوف يحصل عليه لقاء الاموال التي يسلمها او الخدمات التي يقدمها.

المادة 16

يتكون البدل المقابل المنصوص عليه في المادة 15 من هذا المرسوم من ثمن الاموال او السلع او الخدمات كما حددها الفرقاء بتاريخ استحقاق الضريبة, او بتاريخ اتمام العملية, مضافا اليه المصاريف الآتية التي تعتبر جزءا من ثمن بيع الاموال او تقديم الخدمات:

أ- المصاريف التي يطالب الخاضع للضريبة الشاري بها, سواء تم ذلك بواسطة فاتورة مستقلة او سددها الشاري مباشرة الى شخص ثالث:

- مصاريف النقل,

- مصاريف التأمين والعمولة,

- مصاريف التغليف والتوضيب,

- مصاريف التسليم بالبريد,

- المصاريف الادارية,

- جميع الأكلاف والمصاريف التي يتحملها الشاري زيادة على الثمن نتيجة لتقديم خدمات شرط ان يكون الشاري ملزما بتاديتها على ان يتم اعلامه بها عن طريق الاشعار او عندما تكون هذه الاكلاف والمصاريف مما هو متعارف عليه بالنسبة لهذه الخدمات.

ب - جميع النفقات المتوجبة على الخاضع للضريبة والتي يدفعها الشاري مباشرة الى شخص ثالث بدلا من الخاضع للضريبة.

ج - جميع الضرائب والرسوم التي يقوم الخاضع للضريبة بتحميلها للشاري اضافة الى الثمن, باستثناء الضريبة على القيمة المضافة ذاتها.

د - قيمة اللوازم والخدمات الملازمة لعملية تسليم الاموال وتقديم الخدمات. ه- الفوائد المتعلقة بعملية تسليم الاموال وتقديم الخدمات وذلك على الشكل التالي:

1) الفوائد وجميع نفقات التسليف الناتجة عن تقسيط ثمن البيع والتي تدفع للخاضع للضريبة وذلك اذا تجاوزت معدلاتها المعدلات المتعارف عليها في العمليات المماثلة في السوق المحلية.

2) فوائد التأخير عن تسديد ثمن البيع اذا كانت معدلاتها تفوق المعدلات المتعارف عليها في العمليات المماثلة في السوق المحلية.

3) تبقى معفاة من الضريبة الفوائد المدفوعة لمؤسسات التسليف التابعة أو غير التابعة للخاضع للضريبة. و- التعويضات غير تعويضات العطل والضرر وتعويضات التأمين أي التي تدفع مقابل تسليم اموال او تقديم خدمات والتي يؤديها الشاري الى الخاضع للضريبة في اطار علاقتهما التعاقدية.

المادة 17

(عدلت بموجب مرسوم 11639/2014 )

لا يدخل في اساس فرض الضريبة:

أ- قيمة التخفيض الممنوح الى الشاري بتاريخ استحقاق الضريبة شرط ان تكون قيمة التخفيض مدونة على الفاتورة الصادرة من البائع وان يكون لدى البائع سياسة واضحة ومعلنة لجهة التخفيضات تكون متناسقة ومنسجمة مع ما هو معمول به في السوق.

ب - قيمة التخفيض الممنوح الى الشاري بعد استحقاق الضريبة, شرط ان ينظم البائع الخاضع للضريبة مستندا ثبوتيا بهذا التخفيض أي ان ينظم فاتورة دائنة تتضمن كافة التفاصيل المنصوص عنها في المادة 38 من القالون, وان يكون لديه سياسة واضحة لجهة التخفيضات تكون متناسقة ومنسجمة مع ما هو معمول به في السوق.

ج - جميع المبالغ والنفقات التي دفعها الخاضع للضريبة مقابل مصاريف تكبدها باسم ولحساب الشاري, شرط ان تنظم الفاتورة بهذا المعنى باسم ولحساب هذا الأخير.

د - التعويضات والمبالغ الآتية:

- تعويضات العطل والضرر التي تشتمل على أصل الحق المتفق عليه تعاقدياً إن بصورة كلية أو جزئية، ولا سيما التعويضات التي تستحق في الحالات التالية:

- فسخ العقود أو تعديلها من قبل طرف واحد بما يلحق ضرراً بالطرف الآخر.

- عدم إلتزام أحد أطراف العقد بموجباته تجاه الطرف الآخر بما يلحق ضرراً بالطرف الآخر.

- التعويضات التي تدفع تنفيذاً للبنود الجزائية المحددة في العقود.

- أي عمل يقوم به أحد أشخاص القانون العام أو القانون الخاص يلحق ضرراً بالغير.

- تعويضات التأمين.

- المبالغ المودعة كتأمين شرط ألا يحتفظ بها البائع بصورة نهائية.

ه - قيمة المبالغ المحسومة من قبل الشاري عند تأخر الخاضع في تسليم المال او تنفيذ الخدمة.

المادة 18

Amended 18/05/2023

(عدلت بموجب مرسوم 11230/2023 )

في حال كان ثمن الخدمة أو الـمال محدداً بعملة أجنبية، ويهدف احتساب أساس فرض الضريبة على القيمة الـمضافة ولحين اعتماد سعر صرف موحد، يعتمد ما يلي:

أولاً: عند الاستيراد:

يعتمد سعر صرف الدولار الأميركي الذي يحدد بقرار مشترك يصدر عن وزير الـمالية وحاكم مصرف لبنان لإستيفاء الرسوم الجمركية وأيضاً بالنسبة للضريبة على القيمة الـمضافة وسائر الرسوم التي تفرض عند الاستيراد.

ثانياً:

في حال قيام الـمكلفين بالضريبة على القيمة الـمضافة بعمليات تسليم أموال أو تقديم خدمات لصالح أشخاص محترفين من غير الـمستهلكين بالعملات الأجنبية، تحتسب الضريبة على القيمة الـمضافة وفقاً لسعر الصرف الصادر عن منصة صيرفة، ويتوجب إظهار قيمة الضريبة على القيمة الـمضافة الـمتوجبة على الفواتير أو الـمستندات الـمماثلة لها بالليرة اللبنانية.

ثالثاً:

تحتسب الضريبة على القيمة الـمضافة الـمتوجبة على الفواتير الصادرة بعملة أجنبية من قبل الجهات الرسمية الـمعنية بتسليم الأموال وتقديم الخدمات الـمتعلقة بالاتصالات السلكية اللاسلكية لصالح الـمشتركين سواء كانوا من الـمستهلكين أو الـمحترفين على أساس سعر منصة صيرفة.

رابعاً:

تحتسب الضريبة على القيمة الـمضافة الـمتوجبة على رسوم الـمطارات والـمرافئ الـمحددة بالعملات الأجنبية على أساس سعر منصة صيرفة.

خامساً:

في حال قيام الـمكلف باستيفاء الضريبة على القيمة الـمضافة بقيمة استناداً الى قيمة العملية الفعلية تفوق الضريبة الـمتوجبة وفقاً للـمواد السابقة من هذا القرار عندها يتوجب التصريح وتسديد الضريبة وفقاً للقيمة الـمستوفاة.

سادساً:

يمكن حسم أو استرداد الضريبة على القيمة الـمضافة في حال توفر شروط تحدد بموجب قرار يصدر عن وزير الـمالية.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 27/04/2023

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 27/04/2023, until 18/05/2023 · Replaced by مرسوم رقم 11230 تاريخ 18/04/2023, art. 1 · as the amending text publishes it

    في حال كان ثمن الخدمة أو الـمال محدداً بعملة أجنبية، ويهدف احتساب أساس فرض الضريبة على القيمة الـمضافة ولحين اعتماد سعر صرف موحد، يعتمد ما يلي:

    أولاً: عند الاستيراد:

    يعتمد سعر صرف الدولار الأميركي الذي يحدد بقرار مشترك يصدر عن وزير الـمالية وحاكم مصرف لبنان لإستيفاء الرسوم الجمركية وأيضاً بالنسبة للضريبة على القيمة الـمضافة وسائر الرسوم التي تفرض عند الاستيراد.

    ثانياً:

    في حال قيام الـمكلفين بالضريبة على القيمة الـمضافة بعمليات تسليم أموال أو تقديم خدمات لصالح أشخاص محترفين من غير الـمستهلكين بالعملات الأجنبية، تحتسب الضريبة على القيمة الـمضافة وفقاً لسعر الصرف الصادر عن منصة صيرفة، ويتوجب إظهار قيمة الضريبة على القيمة الـمضافة الـمتوجبة على الفواتير أو الـمستندات الـمماثلة لها بالليرة اللبنانية.

    ثالثاً:

    تحتسب الضريبة على القيمة الـمضافة الـمتوجبة على الفواتير الصادرة بعملة أجنبية من قبل الجهات الرسمية الـمعنية بتسليم الأموال وتقديم الخدمات الـمتعلقة بالاتصالات السلكية اللاسلكية لصالح الـمشتركين سواء كانوا من الـمستهلكين أو الـمحترفين على أساس سعر منصة صيرفة.

    رابعاً:

    تحتسب الضريبة على القيمة الـمضافة الـمتوجبة على رسوم الـمطارات والـمرافئ الـمحددة بالعملات الأجنبية على أساس سعر منصة صيرفة.

    خامساً:

    في حال قيام الـمكلف باستيفاء الضريبة على القيمة الـمضافة بقيمة استناداً الى قيمة العملية الفعلية تفوق الضريبة الـمتوجبة وفقاً للـمواد السابقة من هذا القرار عندها يتوجب التصريح وتسديد الضريبة وفقاً للقيمة الـمستوفاة.

    سادساً:

    يمكن حسم أو استرداد الضريبة على القيمة الـمضافة في حال توفر شروط تحدد بموجب قرار يصدر عن وزير الـمالية.

  3. Version 3.0 · from 18/05/2023 · Replaced by مرسوم رقم 11230 تاريخ 18/04/2023, art. 1 · as the amending text publishes it

    في حال كان ثمن الخدمة أو الـمال محدداً بعملة أجنبية، ويهدف احتساب أساس فرض الضريبة على القيمة الـمضافة ولحين اعتماد سعر صرف موحد، يعتمد ما يلي:

    أولاً: عند الاستيراد:

    يعتمد سعر صرف الدولار الأميركي الذي يحدد بقرار مشترك يصدر عن وزير الـمالية وحاكم مصرف لبنان لإستيفاء الرسوم الجمركية وأيضاً بالنسبة للضريبة على القيمة الـمضافة وسائر الرسوم التي تفرض عند الاستيراد.

    ثانياً:

    في حال قيام الـمكلفين بالضريبة على القيمة الـمضافة بعمليات تسليم أموال أو تقديم خدمات لصالح أشخاص محترفين من غير الـمستهلكين بالعملات الأجنبية، تحتسب الضريبة على القيمة الـمضافة وفقاً لسعر الصرف الصادر عن منصة صيرفة، ويتوجب إظهار قيمة الضريبة على القيمة الـمضافة الـمتوجبة على الفواتير أو الـمستندات الـمماثلة لها بالليرة اللبنانية.

    ثالثاً:

    تحتسب الضريبة على القيمة الـمضافة الـمتوجبة على الفواتير الصادرة بعملة أجنبية من قبل الجهات الرسمية الـمعنية بتسليم الأموال وتقديم الخدمات الـمتعلقة بالاتصالات السلكية اللاسلكية لصالح الـمشتركين سواء كانوا من الـمستهلكين أو الـمحترفين على أساس سعر منصة صيرفة.

    رابعاً:

    تحتسب الضريبة على القيمة الـمضافة الـمتوجبة على رسوم الـمطارات والـمرافئ الـمحددة بالعملات الأجنبية على أساس سعر منصة صيرفة.

    خامساً:

    في حال قيام الـمكلف باستيفاء الضريبة على القيمة الـمضافة بقيمة استناداً الى قيمة العملية الفعلية تفوق الضريبة الـمتوجبة وفقاً للـمواد السابقة من هذا القرار عندها يتوجب التصريح وتسديد الضريبة وفقاً للقيمة الـمستوفاة.

    سادساً:

    يمكن حسم أو استرداد الضريبة على القيمة الـمضافة في حال توفر شروط تحدد بموجب قرار يصدر عن وزير الـمالية.

المادة 19

عندما يكون السعر النهائي غير محدد بين الفرقاء بتاريخ اتمام العملية لارتباط الاتفاق بعنصر او بمعيار غير معروف, تحتسب الضريبة على اساس القيمة المتوقعة للعملية, على ان يعاد احتساب الضريبة المتوجبة عندما تصبح قيمة العملية محددة بشكل نهائي.

المادة 20

عندما يبيع شخص خاضع للضريبة من شخص اخر خاضع لها ايضا اموالا أو خدمات بثمن أدنى من ثمن السوق, تفرض الضريبة على ثمن البيع كما حدده الفريقان, شرط ان لا يتجاوز الفرق بين الثمن المعتمد من الخاضع للضريبة لبيع اموال مماثلة وبين ثمن المال المتفرغ عنه قيمة الحسومات والتنزيلات التي يمنحها الخاضع للضريبة عادة, او أن لا تقل على الاسعار التي تبررها ظروف خاصة كالتصفية او التنزيلات وفي حال عدم توفر ثمن معتمد لبيع اموال مماثلة عند الخاضع للضريبة يعتمد السعر المتداول به لهذه الاموال في السوق. اما اذا سلم الخاضع للضريبة اموالا او قدم خدمات الى احد اقاربه او معارفه او اجرائه او شركائه لقاء ثمن اقل من ثمن الكلفة, فتفرض الضريبة على اساس هذا الثمن وليس على أساس ثمن المبيع المصرح به.

المادة 21

اذا تم بيع عدة اموال بثمن واحد وكان بعض هذه الاموال خاضعا للضريبة والبعض الآخر معفى منها, على البائع ان يجزىء الثمن من اجل فرض الضريبة على الاموال الخاضعة والا تتوجب الضريبة على كامل الثمن.

القسم الثاني: الحالات الخاصة

المادة 22

عندما يتفق الفرقاء على تسليم اموال او تقديم خدمات بالتبادل, تعتمد كأساس لفرض الضريبة قيمة الاموال او الخدمات المكتسبة لقاء الاموال والخدمات المقدمة مضافا اليها قيمة الفرق المدفوع في حال كانت قيمة الاموال او الخدمات المتبادلة غير متساوية.

المادة 23

عند شراء مال معين مقابل مال مستعمل مع دفع الفرق بينهما, تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب اساس فرض الضريبة قيمة المال المستعمل كما حددها الفريقان. في حال كان المال المستعمل المبادل به لا قيمة له, يدون ذلك على الفاتورة اما اذا اعيد بيع هذا المال لقاء ثمن, فيضاف عندئذ قيمة هذا الثمن الى اساس فرض الضريبة.

المادة 24

بالنسبة للقسائم التي يصدرها بائع المفرق والذي يمنح الزبائن بموجبها تخفيضا على ثمن اموال او خدمات معينة عند شرائها, فتتوجب الضريبة عند شراء هذه الاموال او الخدمات وتفرض على اساس صافي الثمن المدفوع.

بالنسبة للقسائم التي يصدرها المصنع ويمنح بموجبها تخفيضا على الثمن عند شراء اموال او خدمات ويعيد بالمقابل قيمة هذا التخفيض الى بائع المفرق عند استعمال هذه القسائم, فتتوجب الضريبة عند شراء هذه الاموال او الخدمات من الزبون على اساس الثمن المدفوع, وتعتبر عملية اعادة قيمة التخفيض من المصنع الى بائع المفرق تخفيضا على الثمن الذي يمنح بتاريخ لاحق لاستحقاق الضريبة.

بالنسبة للقسائم الهدية أي التي يمكن استبدالها بأموال أو خدمات بالقيمة ذاتها, فتتوجب الضريبة عند استبدالها بالأموال او الخدمات على اساس ثمن هذه الأموال او الخدمات, على ان تدخل قيمة الضريبة في البدل الاصلي للقسيمة.

المادة 25

بالنسبة للاموال المودعة او المرهونة على سبيل الضمان, والتي يتم بيعها من قبل الوديع او الدائن المرتهن, يعتمد كأساس لفرض الضريبة ثمن بيع تلك الاموال.

المادة 26

تفرض الضريبة بالنسبة لعمليات التصليح والتركيب وغيرها من العمليات المشابهة التي تهدف الى اعادة المال الى حالته الاساسية, على اساس الثمن الذي يطلبه مقدم الخدمات من الشاري لقاء الخدمة التي يقدمها.

القسم الثالث: اساس فرض الضريبة على عمليات الاستيراد

المادة 27

يتكون اساس فرض الضريبة عند الاستيراد من القيمة الجمركية الواجب التصريح عنها للبضائع المستوردة الى لبنان كما هي محددة في المادة 35 من قانون الجمارك, مضافا اليها جميع الرسوم بما فيها الرسوم الجمركية والضرائب المتوجبة بسبب الاستيراد والنفقات الأخرى التابعة لعملية الاستيراد, وتسري هذه الاحكام ايضا على الاموال المستوردة المعفاة من الرسوم الجمركية.

المادة 28

تدخل المبالغ الآتية في اساس فرض الضريبة عند الاستيراد حتى ولو لم تشملها القيمة الجمركية:

أ- جميع الضرائب والرسوم المتوجبة عند الاستيراد والمتوجبة الاداء من اجل وضع الأموال قيد الاستهلاك المحلي ومنها الرسوم الجمركية في حال توجبها باستثناء الضريبة على القيمة المضافة وجميع الرسوم والضرائب المفروضة في لبنان التي تكون متوجبة بعد اتمام عملية الاستيراد.

ب - النفقات الآتية التابعة لعملية الاستيراد:

- مصاريف النقل والضمان والعمولات المتعلقة بالسلع المستوردة, العائدة الى الجزء المنفذ لغاية اول مكان تصل اليه السلع في لبنان,

- العمولات التي يدفعها المرسل اليه الى الوكلاء الذين توسطوا في عملية اكتساب السلع,

- الفوائد المتوجبة عن التأخر في الدفع, وسائر نفقات التسليف المطالب بها عند الاستيراد اذا كانت مدرجة في العقد المبرم قبل وضع السلع قيد الاستهلاك المحلي,

- النفقات المتعلقة بعمليات تخليص البضائع من الجمرك, كالتركين, الصيانة, التخزين, التغليف, وبدل أتعاب مخلصي البضائع, والمتوجبة قبل وصول السلع الى أول نقطة في لبنان,

- نفقات التنزيل والنفقات المرفئية المتوجبة لغاية وصول السلع الى أول نقطة في لبنان.

المادة 29

لا تدخل في أساس فرض الضريبة عند الاستيراد النفقات الآتية:

أ- جميع النفقات العائدة لعملية الاستيراد والمبينة في المادة 28 من هذا المرسوم, وذلك عندما يستحيل تحديد قيمتها عند تقديم التصريح الجمركي,

ب - جميع النفقات العائدة لعملية الاستيراد والمبينة في المادة 28 من هذا المرسوم, وذلك عندما تكون عملية الاستيراد معفاة من الضريبة,

ج - جميع التخفيضات على الثمن الممنوحة بتاريخ الاستيراد,

د - قيمة الخبرة الفنية التي استوجبها وقوع ضرر ما على البضائع اثناء استيرادها,

ه - نفقات تركيب السلع المستوردة وتجهيزها.

المادة 30

(عدلت بموجب مرسوم 8460/2002 )

بالنسبة للسلع المعاد استيرادها مع إضافة عمل أو إجراء إصلاحات عليها في الخارج, يتألف أساس فرض الضريبة من قيمة المواد الإضافية والخدمات المنفذة على هذه السلع في الخارج والتي تمثل القيمة المضافة على السلع المعاد استيرادها وفقا لما هو معمول به في التشريع الجمركي, مضافا إليها الرسوم الجمركية في حال توجبها والرسوم والضرائب المفروضة عند الاستيراد وجميع النفقات العائدة لعملية الاستيراد لغاية وصول السلع إلى لبنان.

أما بالنسبة للبضائع المعاد استيرادها دون إجراء أي عمل أو إضافة أي قيمة عليها, فتعفى من الضريبة على القيمة المضافة ضمن الشروط المحددة في التشريع الجمركي للإعفاء من الرسوم الجمركية".

المادة 31

يتألف اساس فرض الضريبة على السلع المستوردة بعد وضعها في نظام معلق للرسوم الجمركية, من قيمة السلع حسب حالتها عند اخراجها من النظام المعلق للرسوم الجمركية, بما في ذلك قيمة الخدمات المنفذة عليها, بالاضافة الى قيمة جميع العناصر التي تدخل في اساس فرض الضريبة عند الاستيراد.

المادة 32

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نفاذ القانون.

بعبدا في 28 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة