المادة 2
تستحق الضريبة بالنسبة لعملية تسليم الاموال عند نقل التصرف بالمال من الغير وتصرف مستلم الاموال به تصرف المالك أي عندما يستلم الشاري المال فعليا او عند اصدار فاتورة بهذه العملية او عند دفع الثمن وفي حال اجتماع هذه الوقائع يؤخذ بتاريخ الواقعة الأسبق.