المادة 20
عندما يبيع شخص خاضع للضريبة من شخص اخر خاضع لها ايضا اموالا أو خدمات بثمن أدنى من ثمن السوق, تفرض الضريبة على ثمن البيع كما حدده الفريقان, شرط ان لا يتجاوز الفرق بين الثمن المعتمد من الخاضع للضريبة لبيع اموال مماثلة وبين ثمن المال المتفرغ عنه قيمة الحسومات والتنزيلات التي يمنحها الخاضع للضريبة عادة, او أن لا تقل على الاسعار التي تبررها ظروف خاصة كالتصفية او التنزيلات وفي حال عدم توفر ثمن معتمد لبيع اموال مماثلة عند الخاضع للضريبة يعتمد السعر المتداول به لهذه الاموال في السوق. اما اذا سلم الخاضع للضريبة اموالا او قدم خدمات الى احد اقاربه او معارفه او اجرائه او شركائه لقاء ثمن اقل من ثمن الكلفة, فتفرض الضريبة على اساس هذا الثمن وليس على أساس ثمن المبيع المصرح به.