المادة 8
تستحق الضريبة في حال بيع مال ما على سبيل التجربة, وذلك عند قبول الشاري لهذا المال بصورة نهائية. واذا تم اصدار فاتورة قبل تاريخ قبول الشاري للمال, فتستحق الضريبة في هذه الحالة بتاريخ اصدار الفاتورة.
مرسوم رقم 7308 تاريخ 28/01/2002 In force
تستحق الضريبة في حال بيع مال ما على سبيل التجربة, وذلك عند قبول الشاري لهذا المال بصورة نهائية. واذا تم اصدار فاتورة قبل تاريخ قبول الشاري للمال, فتستحق الضريبة في هذه الحالة بتاريخ اصدار الفاتورة.
المادة 8 من مرسوم رقم 7308 تاريخ 28/01/2002 https://lebaneselegislation.com/law/197304/article/8/