المادة 11
على الخاضع للضريبة, عندما يقوم بالبيع على سبيل التجربة او عندما يودع البضاعة على سبيل الأمانة, أن يصدر الى المرسل اليه مستندا يثبت استلام الاموال المباعة أو البضاعة المودعة على سبيل الأمانة وغيرها من التفاصيل الضرورية تحدد مضامين هذا المستند بقرار من وزير المالية.