The whole text

مرسوم رقم 7296 تاريخ 26/01/2002 In force

المادة 12

المادة 12

يحق للخاضعين للضريبة الذين يتبعون الاسس النقدية في محاسبتهم والمرخص لهم مر قبل الادارة الضريبة بتطبيق نظام مبسط لاصدار الفواتير وفقا لاحكام البند أ من المادة 60 من القانون ونصوصه التطبيقية, ان يكتفوا باصدار ايصالات صندوق ويحتفظوا بنسخ عنها بواسطة ما يعرف ب "رولو الصندوق", على ان يصدروا فاتورة مطابقة لما نصت عليه المادة 38 من القانون بناء على طلب الشاري ويحتفظوا بنسخ عن تلك الفواتير. يحدد مضمون الايصالات المذكورة أعلاه بقرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 12 من مرسوم رقم 7296 تاريخ 26/01/2002 https://lebaneselegislation.com/law/197305/article/12/