المادة 12
يحق للخاضعين للضريبة الذين يتبعون الاسس النقدية في محاسبتهم والمرخص لهم مر قبل الادارة الضريبة بتطبيق نظام مبسط لاصدار الفواتير وفقا لاحكام البند أ من المادة 60 من القانون ونصوصه التطبيقية, ان يكتفوا باصدار ايصالات صندوق ويحتفظوا بنسخ عنها بواسطة ما يعرف ب "رولو الصندوق", على ان يصدروا فاتورة مطابقة لما نصت عليه المادة 38 من القانون بناء على طلب الشاري ويحتفظوا بنسخ عن تلك الفواتير. يحدد مضمون الايصالات المذكورة أعلاه بقرار يصدر عن وزير المالية.