The whole text

مرسوم رقم 7300 تاريخ 26/01/2002 In force

المادة 10

المادة 10

يحق للمعترض الذي ردت الادارة الضريبية اعتزاضه, كليا أو جزئيا, ان يعترض على قرارها أمام لجنة الاعتراضات وذلك ضمن مهلة شهر واحد تسري اعتبارا من تاريخ تبلغه القرار المعترض عليه.

يقدم الاعتراض الى اللجنة بشكل استدعاء خطي معلل, مرفق بصورة طبق الأصل عن القرار المعترض عليه وبجميع المستندات المتعلقة به, ويسجل هذا الاعتراض فور وروده في سجل خاص يعتمد تسلسل الأرقام والتواريخ ويعطى مقدمه إيصالا به ويمكن للمعترض ان يرسل اعتراضه بواسطة البريد أو بأية وسيلة قانونية اخرى على شكل بطاقة مكشوفة مضمونة مع إشعار بالاستلام, ويعتبر في هذه الحالة تاريخ خاتم بريد الإرسال تاريخا لتقديم هذا الاعتراض.

المادة 10 من مرسوم رقم 7300 تاريخ 26/01/2002 https://lebaneselegislation.com/law/197308/article/10/