The whole text

مرسوم رقم 7294 تاريخ 26/01/2002 In force

المادة 3

المادة 3

اذا كان الموكل خاضعا للضريبة وكانت العملية التي يقوم بها الوكيل باسم الموكل ولحسابه خاضعة ايضا للضريبة, فتستحق الضريبة عن مجموع المبالغ التي تلقاها الوكيل من الشخص الثالث تنفيذا لوكالته والتي تتألف من ثمن العملية التي يكون قد سلم بها الوكيل فاتورة باسم الموكل للشاري بالإضافة الى العمولة والمصاريف.

تستثنى من اساس فرض الضريبة المصاريف التي يثبت الوكيل من خلال حساباته انها تمت مباشرة باسم موكله ولحسابه.

المادة 3 من مرسوم رقم 7294 تاريخ 26/01/2002 https://lebaneselegislation.com/law/197310/article/3/