All legislation

مرسوم Decree No. 7294 26/01/2002

تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بعمليات الوكيل

Type
مرسوم · Decree
Number
7294
Date
26/01/2002
Official Gazette
Issue 5, 30/01/2002, p. 396-398
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 7294 تاريخ 26/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة) ولا سيما احكام المواد 12 و22

و23 منه

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 88/2001-2002 تاريخ 16/01/2002)

وبعد موافقة مجلس الوزراء في الجلسة المنعقدة بتاريخ 24/01/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق أحكام المواد 12 و 22 و 23 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة.

يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا المرسوم ما يلي:

- "القانون", قانون الضريبة على القيمة المضافة.

- "الضريبة", الضريبة على القيمة المضافة.

- "الخاضع للضريبة", الشخص الخاضع للضريبة على القيمة المضافة.

- "الادارة الضريبية", مديرية الضريبة على القيمة المضافة.

- "الاراضي اللبنانية" أو "لبنان", الاراضي والاجواء والمياه الاقليمية اللبنانية.

القسم الاول: الوكيل الذي يعمل باسم ولحساب موكله

المادة 2

اذا توسط وكيل باسم ولحساب موكله صراحة في عملية تسليم الأموال او تقديم الخدمات, تعتبر وكأنها قد تمت بنتيجة هذا التوسط, عملية واحدة بين الموكل والشخص الثالث, وتنحصر مفاعيل هذه العملية فيما يتعلق بالضريبة, بين الموكل والشخص الثالث تبعا لهذه الوكالة.

المادة 3

اذا كان الموكل خاضعا للضريبة وكانت العملية التي يقوم بها الوكيل باسم الموكل ولحسابه خاضعة ايضا للضريبة, فتستحق الضريبة عن مجموع المبالغ التي تلقاها الوكيل من الشخص الثالث تنفيذا لوكالته والتي تتألف من ثمن العملية التي يكون قد سلم بها الوكيل فاتورة باسم الموكل للشاري بالإضافة الى العمولة والمصاريف.

تستثنى من اساس فرض الضريبة المصاريف التي يثبت الوكيل من خلال حساباته انها تمت مباشرة باسم موكله ولحسابه.

المادة 4

في حال كان الوكيل الذي يتصرف باسم ولحساب موكله خاضعا للضريبة, تفرض الضريبة على العمولة التي يحصل عليها كمنفعة مقابلة لخدمة الوساطة التي قدمها الى الموكل.

القسم الثاني: الوكيل الذي يعمل باسمه الشخصي ولحساب موكله

المادة 5

عندما يتوسط الوكيل الخاضع للضريبة بعملية تسليم اموال او تقديم خدمات باسمه الشخصي وانما لحساب موكله, او باسم ولحساب موكله وانما استلم او اصدر فاتورة أو اشعارا بالدين او أي مستند مماثل لهما باسمه, يعتبر وكأنه قام بهذه العملية بنفسه وعندها تفرض الضريبة على عملية تسليم الأموال أو تقديم الخدمات في حال كانت هذه العملية خاضعة للضريبة.

وبالتالي يعتبر وكأنه قد حصلت عمليتا تسليم اموال أو تقديم خدمات, الاولى بين الموكل والوكيل, والثانية بين الوكيل والشخص الثالث.

المادة 6

تعتبر العملية حاصلة مباشرة بين الموكل والشخص الثالث, عندما يثبت الوكيل انه يتصرف باسم ولحساب موكله, وفي هذه الحالة على الوكيل أن يبرز احد المستندات التالية:

- وكالة رسمية من الموكل يفوض فيها الوكيل صراحة التصرف باسمه ولحسابه من اجل القيام بعملية واحدة او اكثر.

- مستندات اخرى كعقد بيع, فاتورة أو ابراء ذمة, يتبين منها بوضوح ان العملية هي صراحة باسم ولحساب الموكل,

على ان تتضمن هذه المستندات, بالاضافة الى موضوع العملية, اسماء وعناوين فرقاء العقد أي الموكل والأشخاص الثالثين المستفيدين.

المادة 7

تستحق الضريبة بالنسبة لعمليتي تسليم الأموال وتقديم الخدمات التي تتم بواسطة وكيل يعمل باسمه الشخصي, بتاريخ اتمام العملية موضوع الوكالة.

المادة 8

تفرض الضريبة بالنسبة لعملية تسليم الأموال او تقديم الخدمات التي يقوم بها الوكيل الخاضع للضريبة الذي يعمل باسمه الشخصي ولحساب موكله, وتنفيذا لوكالته, على اساس قيمة العملية الاجمالية أي قيمة الأموال او الخدمات موضوع العملية مضافا اليها العمولة والمصاريف.

اما بالنسبة للاموال او الخدمات التي يكتسبها الوكيل الذي يعمل باسم ولحساب موكله, وتنفيذا لوكالته, فتفرض الضريبة على اساس ثمن الاموال المسلمة او الخدمات المقدمة من دون العمولة والمصاريف.

تستثني من اساس فرض الضريبة المصاريف التي يثبت الوكيل بوضوح من خلال حساباته انها تمت مباشرة باسم موكله ولحساب هذا الموكل.

المادة 9

من اجل احتساب رقم الأعمال المحدد للخضوع للضريبة, يتألف رقم أعمال الوكيل الذي يتصرف باسم ولحساب موكليه, من مجموع قيمة العمولات التي يتقاضاها مقابل التوسط بعمليات تقديم خدمات وتسليم اموال.

أما بالنسبة للوكيل الذي يتصرف باسمه الشخصي ولحساب موكليه, فيتألف رقم اعماله من مجموع قيمة العمليات التي يتوسط بها.

المادة 10

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نفاذ القانون.

بعبدا في 26 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة