The whole text

مرسوم رقم 7294 تاريخ 26/01/2002 In force

المادة 6

المادة 6

تعتبر العملية حاصلة مباشرة بين الموكل والشخص الثالث, عندما يثبت الوكيل انه يتصرف باسم ولحساب موكله, وفي هذه الحالة على الوكيل أن يبرز احد المستندات التالية:

- وكالة رسمية من الموكل يفوض فيها الوكيل صراحة التصرف باسمه ولحسابه من اجل القيام بعملية واحدة او اكثر.

- مستندات اخرى كعقد بيع, فاتورة أو ابراء ذمة, يتبين منها بوضوح ان العملية هي صراحة باسم ولحساب الموكل,

على ان تتضمن هذه المستندات, بالاضافة الى موضوع العملية, اسماء وعناوين فرقاء العقد أي الموكل والأشخاص الثالثين المستفيدين.

المادة 6 من مرسوم رقم 7294 تاريخ 26/01/2002 https://lebaneselegislation.com/law/197310/article/6/