The whole text

مرسوم رقم 7294 تاريخ 26/01/2002 In force

المادة 8

المادة 8

تفرض الضريبة بالنسبة لعملية تسليم الأموال او تقديم الخدمات التي يقوم بها الوكيل الخاضع للضريبة الذي يعمل باسمه الشخصي ولحساب موكله, وتنفيذا لوكالته, على اساس قيمة العملية الاجمالية أي قيمة الأموال او الخدمات موضوع العملية مضافا اليها العمولة والمصاريف.

اما بالنسبة للاموال او الخدمات التي يكتسبها الوكيل الذي يعمل باسم ولحساب موكله, وتنفيذا لوكالته, فتفرض الضريبة على اساس ثمن الاموال المسلمة او الخدمات المقدمة من دون العمولة والمصاريف.

تستثني من اساس فرض الضريبة المصاريف التي يثبت الوكيل بوضوح من خلال حساباته انها تمت مباشرة باسم موكله ولحساب هذا الموكل.

المادة 8 من مرسوم رقم 7294 تاريخ 26/01/2002 https://lebaneselegislation.com/law/197310/article/8/