المادة 8
تعفى من الضريبة عملا بأحكام المادة 21 من القانون العمولة التي يحصل عليها الوكيل الذي يتوسط (باسم ولحساب موكله) بالقيام بإحدى العمليات المنصوص عليها في المادتين 19 و 20 من القانون.
مرسوم رقم 7284 تاريخ 25/01/2002 In force
تعفى من الضريبة عملا بأحكام المادة 21 من القانون العمولة التي يحصل عليها الوكيل الذي يتوسط (باسم ولحساب موكله) بالقيام بإحدى العمليات المنصوص عليها في المادتين 19 و 20 من القانون.
المادة 8 من مرسوم رقم 7284 تاريخ 25/01/2002 https://lebaneselegislation.com/law/197314/article/8/