All legislation

مرسوم Decree No. 7284 25/01/2002

تحديد دقائق تطبيق احكام مواد القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة باعفاء التصدير والاعمال المشابهة والنقل الدولي وبعض اعمال الوسطاء

Type
مرسوم · Decree
Number
7284
Date
25/01/2002
Official Gazette
Issue 5, 30/01/2002, p. 387-389
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 7284 تاريخ 25/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة) ولا سيما المواد 19 و20 و21

منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم 100/2001-2002 تاريخ 23/01/2002),

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق احكام المواد 19, و 20 و 21 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة.

يقصد بالعبارات التالية اينما وردت في هذا المرسوم ما يلي:

- "القانون", قانون الضريبة على القيمة المضافة.

- "الضريبة", الضريبة على القيمة المضافة.

- "الخاضع للضريبة", الشخص الخاضع للضريبة على القيمة المضافة.

- "الادارة الضريبية", مديرية الضريبة على القيمة المضافة.

- "الاراضي اللبنانية او "لبنان" الاراضي والاجواء والمياه الاقليمية اللبنانية.

المادة 2

يمنح الشخص الذي يقوم بالعمليات المشار اليها في المواد 19 و 20 و 21 من القانون والمحددة في هذا المرسوم إمكانية حسم الضريبة التي اصابت عناصر كلفة هذه العمليات, شرط ان تتوفر لدى هذا الشخص شروط الخضوع للضريبة.

تحدد بقرار يصدر عن وزير المالية المستندات الثبوتية التي يجب الاحتفاظ بها للاستفادة من الاعفاء مع حق الحسم المنصوص عليه في هذه المادة.

المادة 3

يشمل الاعفاء من الضريبة المنصوص عليه في البند الاول مر المادة 19 من القانون, العمليات التالية:

أ - عمليات تصدير السلع مباشرة الى خارج لبنان أي إرسال او نقل السلع الى خارج الأراضي اللبنانية من قبل المصدر أو لحسابه, دون ان يكون قد تم استعمال هذه السلع في لبنان او تسليمها الى شخص ثالث فيه.

ب - عمليات تسليم السلع المعدة لتموين السفن البحرية ووسائل النقل الجوي والمخصصة لاستهلاك الركاب والطاقم.

ت - عمليات تسليم السلع الموجودة أو المرسلة الى الأماكن الخاضعة لأوضاع جمركية معلقة للرسوم وفقا لأحكام التشريع الجمركي, على ان تخضع هذه السلع للضريبة عند وضعها قيد الاستهلاك.

ث - عمليات تقديم الخدمات التي يثبت انها مستعملة خارج الاراضي اللبنانية.

المادة 4

يشمل الاعفاء من الضريبة المنصوص عليه في البند الثاني من المادة 19 من القانون, عمليات تسليم الأموال وتقديم الخدمات التي تتم ضمن المناطق الحرة, شرط ان تكون هذه الاموال مسلمة او الخدمات مقدمة لأشخاص يغادرون الأراضي اللبنانية.

المادة 5

تعفى من الضريبة عملا باحكام البند الرابع من المادة 19 من القانون, عمليات تسليم الأموال وتقديم الخدمات الى الادارات والمصالح العامة والبلديات, عندما تكون هذه العمليات ممولة من مصادر خارجية على شكل قروض أو هبات, وذلك بنسبة الجزء الممول من هذه المصادر فقط.

المادة 6

يشمل الاعفاء من الضريبة المنصوص عليه في البند الثالث من المادة 20 من القانون العمليات الآتية:

1) عمليات النقل الدولي للاشخاص, برا وجوا وبحرا, وتقديم الخدمات المتعلقة بها, التي ينفذها الخاضع للضريبة لقاء عوض والتي تتم من لبنان الى خارح الأراضي اللبنانية أو من الخارج باتجاه الأراضي اللبنانية.

2) عمليات النقل الدولي للبضائع وتشمل الاعمال الاتية:

أ - نقل البضائع بهدف تصديرها مباشرة الى الخارج والتي تعبر الحدود اللبنانية شرط أن لا يطرأ على حالتها اي تغيير اثناء النقل.

ب - نقل الامتعة والسيارات التي تعود شخصيا للافراد الذين يصطحبونها معهم عند مغادرتهم الأراضي اللبنانية.

ج - نقل البضائع من الخارج بهدف استيرادها الى لبنان شرط ان تكون قيمة بدلات النقل داخلة ضمن اساس فرض الضريبة عند الاستيراد ومن ضمنها:

- بدلات نقل البضائع من البلد المصدر الى اول نقطة وصول في لبنان, حسب ما هي محددة في عقد البيع او النقل.

- بدلات نقل البضائع من نقطة انطلاق خارج لبنان الى نقطة وصول نهائي أيضا خارج لبنان عن طريق نظام الترانزيت او مرورا بالنظام المعلق للرسوم الجمركية.

المادة 7

تعفى من الضريبة الخدمات الآتية المرتبطة بالعمليات المعفاة من الضريبة وفقا لاحكام المادتين 19 و 20 من القانون:

1) بدلات الخدمات الملحقة بعمليات التصدير ونقل البضائع بهدف تصديرها, ومنها, على سبيل المثال لا الحصر:

أ - تحميل وتفريغ الآليات والمعدات المستعملة لنقل السلع, تحميل البضائع, التفريغ, النقل, التستيف, التوضيب, الوزن, القياس, المراقبة, الخبرة (بما في ذلك خدمات الخبراء).

ب - العمولات العائدة لعمليات التصدير ونقل البضائع المعدة للتصدير,

ج - استئجار المستوعبات والمعدات لحماية البضائع المعدة للتصدير,

د - استئجار الآليات والمعدات المستعملة لنقل البضائع المعدة للتصدير,

ه - حراسة وتخزين البضائع المعدة للتصدير,

و - تغليف البضائع المخصصة للتصدير,

ز - العمليات التي يقوم بها مخلصو البضائع المعتمدين لدى ادارة الجمارك والملازمة لعمليات التصدير.

2) بدلات الخدمات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة والعائدة لعمليات نقل البضائع من الخارج بهدف استيرادها الى لبنان شرط ان تكون قيمة بدلات هذه الخدمات داخلة ضمن اساس فرض الضريبة عند الاستيراد.

3) بدلات الخدمات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة والمتصلة بوضع السلع في احدى الأوضاع الجمركية المعلقة للرسوم.

المادة 8

تعفى من الضريبة عملا بأحكام المادة 21 من القانون العمولة التي يحصل عليها الوكيل الذي يتوسط (باسم ولحساب موكله) بالقيام بإحدى العمليات المنصوص عليها في المادتين 19 و 20 من القانون.

المادة 9

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون.

بعبدا في 25 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة