تعفى من الضريبة الخدمات الآتية المرتبطة بالعمليات المعفاة من الضريبة وفقا لاحكام المادتين 19 و 20 من القانون:
1) بدلات الخدمات الملحقة بعمليات التصدير ونقل البضائع بهدف تصديرها, ومنها, على سبيل المثال لا الحصر:
أ - تحميل وتفريغ الآليات والمعدات المستعملة لنقل السلع, تحميل البضائع, التفريغ, النقل, التستيف, التوضيب, الوزن, القياس, المراقبة, الخبرة (بما في ذلك خدمات الخبراء).
ب - العمولات العائدة لعمليات التصدير ونقل البضائع المعدة للتصدير,
ج - استئجار المستوعبات والمعدات لحماية البضائع المعدة للتصدير,
د - استئجار الآليات والمعدات المستعملة لنقل البضائع المعدة للتصدير,
ه - حراسة وتخزين البضائع المعدة للتصدير,
و - تغليف البضائع المخصصة للتصدير,
ز - العمليات التي يقوم بها مخلصو البضائع المعتمدين لدى ادارة الجمارك والملازمة لعمليات التصدير.
2) بدلات الخدمات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة والعائدة لعمليات نقل البضائع من الخارج بهدف استيرادها الى لبنان شرط ان تكون قيمة بدلات هذه الخدمات داخلة ضمن اساس فرض الضريبة عند الاستيراد.
3) بدلات الخدمات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة والمتصلة بوضع السلع في احدى الأوضاع الجمركية المعلقة للرسوم.