المادة 2
يشمل الإعفاء من الضريبة المنصوص عليه في البند 2 من المادة 16 من القانون خدمات التعليم والعمليات المتعلقة بها, شرط أن تكون المؤسسة التي تقدم هذه الخدمات من مؤسسات التعليم المرخص لها من قبل السلطات المختصة للعمل في حقل التعليم على الأراضي اللبنانية.