The whole text

مرسوم رقم 7285 تاريخ 25/01/2002 In force

المادة 4

المادة 4

تشمل العمليات المتعلقة بخدمات التعليم والمنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم:

1- عمليات تقديم الخدمات وتسليم الأموال المرتبطة بتلك الخدمات والمتعلقة مباشرة بالتعليم المعفى من الضريبة أو المتفرعة عنه والنشاطات الأخرى المألوفة التي تقدمها مؤسسات التعليم المعفاة من الضريبة لتلامذتها او طلابها, شرط ان تكون هذه العمليات محصورة بتلامذتها او طلابها فقط ومكملة لخدمات التعليم وشرط أن تستعمل الواردات المحصلة لتغطية نفقات التعليم, وهي:

- تأمين الإقامة والطعام والمشروب

- عمليات تسليم أموال وتقديم خدمات اخرى كبيع القرطاسية المدرسية وبيع الكتب و تأجيرها,

- تنظيم نشاطات أو ندوات ثقافية, تعليمية او مهنية,

- تأمين نقل التلامذة او الطلاب,

- بيع اللباس المدرسي وإعطاء مؤسسة تجارية استثمارا لمقهى او لصنع الالبسة وبيعها مباشرة للتلامذة او الطلاب,

- النشاطات الصيفية التي تنظمها المدارس لطلابها, تقديم خدمات بهدف التوجيه المدرسي الخ...

2 - تسليم الأموال وتقديم الخدمات من قبل تلامذة مؤسسات التعليم المهني والتقني المعفاة من الضريبة, شرط أن تشكل هذه العمليات جزءا من برنامج التعليم أو استكمالا ضروريا له فيكون الهدف منها تطبيق الدروس النظرية وتوجيه الطلاب الى الحياة العملية تخت إشراف الأساتذة.

المادة 4 من مرسوم رقم 7285 تاريخ 25/01/2002 https://lebaneselegislation.com/law/197315/article/4/