المادة 2
(عدلت بموجب مرسوم 6655 / 1995 )
تمنح ميدالية الجدارة بقرار من نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع او وزير الداخلية بناء على اقتراح المدير العام المختص لعناصر قوى الامن الداخلي الامن العام وامن الدولة وفق الشروط التالية:
أ- اذا اتم العنصر ثماني عشر سنة خدمة فعلية وكانت هذه الخدمة ممتازة.
ب- بعد تنويه من المدير العام المختص تقديرا لعمل باهر قام به العنصر على ان لا تقل خدمته الفعلية عن عشر سنوات.
ج- للعنصر المصاب بعاهة دائمة بسبب الخدمة