The whole text

مرسوم رقم 8610 تاريخ 29/01/1962 In force

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 6655 / 1995 )

تمنح ميدالية الجدارة بقرار من نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع او وزير الداخلية بناء على اقتراح المدير العام المختص لعناصر قوى الامن الداخلي الامن العام وامن الدولة وفق الشروط التالية:

أ- اذا اتم العنصر ثماني عشر سنة خدمة فعلية وكانت هذه الخدمة ممتازة.

ب- بعد تنويه من المدير العام المختص تقديرا لعمل باهر قام به العنصر على ان لا تقل خدمته الفعلية عن عشر سنوات.

ج- للعنصر المصاب بعاهة دائمة بسبب الخدمة

المادة 2 من مرسوم رقم 8610 تاريخ 29/01/1962 https://lebaneselegislation.com/law/197330/article/2/