المادة 10
مادة 10: 1- يجري قبول الطلاب لقسمي الدورة بمعرفة لجنة تؤلف من مدير الدورة ومدرسيها وكذلك من مندوب عن المعهد الوطني للادارة العامة. 2- يكون الانتساب للدورة: الزاميا: 1- للمتمرنين من الكتبة وموظفي الاستثمار وصغار الموظفين. 2- للكتبة وموظفي الاستثمار وصغار الموظفين الذين تفرض عليهم الدراسة بقرار من الوزير كما ورد في المادة الثالثة عشرة الآتية بعد. اختياريا: 1- للكتبة وموظفي الاستثمار والموظفين المماثلين الراغبين في التخصص المسلكي. 2- رؤساء مكاتب التوزيع, رؤساء الموزعين والملاحظين وسائر صغار الموظفين المثبتين.