المواد
مادة 1: تفتح لدى المديرية العامة للبريد والبرق دورات للاعداد والتدريب تجري طبقا للاسس المتبعة في المعهد الوطني للادارة العامة بمجلس الخدمة المدنية وتهدف الى تعليم وتدريب موظفي البريد والبرق مبادىء واصول الانظمة والتعليمات البريدية والبرقية والمخابرات البرقية واللاسلكية بغية اعدادهم لاشغال الوظائف الفنية والمسلكية في الادارة المركزية والوحدات التنفيذية بصفة اخصائيين بالاعمال والمعاملات البريدية والبرقية والامور الحسابية والفنية المتعلقة بها.
مادة 2: تعهد ادارة هذه الدورات الى موظف كبير في المديرية العامة للبريد والبرق يعين بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف , بناء على اقتراح المدير العام للبريد والبرق وموافقة مجلس الخدمة المدنية ويعطى تعويضا مقطوعا يحدد بمرسوم.
مادة 3: يقوم بالقاء الدروس والمحاضرات وبالتدريب العملي مدرسون من اخصائي البريد والبرق يعينون كل عام بقرار من المدير العام للبريد والبرق.
مادة 4: يحدد التعويض الذى يعطى للاساتذة الذين يلقون الدروس والمحاضرات بالساعة بنسبة التعويض الذي يعطى للمحاضرين في مدارس التعليم المهني في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة اما الخبير او الاخصائي الذي يدعي لالقاء دروس او محاضرات فيجري الوزير التعاقد معه ويعطى تعويضا مقطوعا.
مادة 5: على المدرسين والمحاضرين ان يقدموا الى مدير الدورة نسخة عن الدروس وخلاصة للمحاضرات التي يلقونها.
مادة 6: على مدير الدورة ان يقدم الى كل من مدير المعهد الوطني للادارة العامة والمدير- العام للبريد والبرق تقريرا شهريا يضمن مجمل سير التعليم والتدريب وعدد الطلبة- المواظبين ومبلغ نجاحهم في المرحلة التي اجتازوها.
مادة7: يحدد بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف تاريخ بدء الدورة بناء على اقتراح المدير العام للبريد والبرق وموافقة مدير المعهد الوطني للادارة العامة.
مادة 8: تحدد مدة الدورة بستة شهور.
مادة 9: تتكون الدورة من قسمين: الاول - قسم الاعداد المسلكي وهو فرعان: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفرع آ- ويقبل فيه: 1- المتمرنون من الكتبة وموظفي الاستثمار. 2- المثبتون من الكتبة وموظفي الاستثمار. الفرع ب - ويقبل فيه:1- المتمرنون من صغار الموظفين. 2- المثبتون من صغار الموظفين. يقصد بصغار الموظفين: رؤساء مكاتب التوزيع, رؤساء الموزعين والملاحظين والموزعون والملاحظون والفرازون ومرافقوا البرد الخ... الثاني: قسم التدريب للتخصص المسلكي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يقبل فيه: الكتبة ورؤساء الغرف ( النوبات ) ومن ماثلهم من الموظفين الراغبين في اعداد انفسهم لوظائف : رئيس مكتب , رئيس مراقبين ومراقب الخ...
مادة 10: 1- يجري قبول الطلاب لقسمي الدورة بمعرفة لجنة تؤلف من مدير الدورة ومدرسيها وكذلك من مندوب عن المعهد الوطني للادارة العامة. 2- يكون الانتساب للدورة: الزاميا: 1- للمتمرنين من الكتبة وموظفي الاستثمار وصغار الموظفين. 2- للكتبة وموظفي الاستثمار وصغار الموظفين الذين تفرض عليهم الدراسة بقرار من الوزير كما ورد في المادة الثالثة عشرة الآتية بعد. اختياريا: 1- للكتبة وموظفي الاستثمار والموظفين المماثلين الراغبين في التخصص المسلكي. 2- رؤساء مكاتب التوزيع, رؤساء الموزعين والملاحظين وسائر صغار الموظفين المثبتين.
مادة 11: تعطى دروس القسم الاول (الاعداد المسلكي) بفرعيه كتابة وتدريبا للطلاب المقيمين ببيروت وجوارها وبالمراسلة للمقيمين بالملحقات . اما القسم الثاني فتلقى محاضراته للمقيمين ببيروت وجوارها وبالمراسلة للمقيمين خارج بيروت وذلك بين الساعة 16 و18 من ايام العمل الرسمي.
مادة 12: يتلقى الطلاب المقيمون بالملحقات مواد الدروس والمحاضرات بالمراسلة مدة الاربعة الاشهر الاولى من الدورة ثم يدعون للحضور الى بيروت في غضون الشهرين الباقين للتدرب عمليا على تطبيق المواد التي تلقوها.
مادة 13: يلزم طلبة الدورة المقيمون في العاصمة وجوارها بالمواظبة على حضور الدروس والمحاضرات في اوقاتها بعد الظهر وعلى رؤسائهم ان يرتبوا عمل هؤلاء بصورة تمكنهم من الحضور في المواعيد المقررة ولو اقتضى الامر اعفائهم من ساعتين من اصل اوقات عملهم الرسمي.
مادة 14: للوزير ان يفرض على المثبتين من الكتبة وموظفي الاستثمار وصغار الموظفين متابعة دورة دراسية للاعداد والتدريب في البريد والبرق اما بحضورهم او بالمراسلة ثم يدعون في ختام الدورة للامتحان فاذا فشلوا فيه امتحنوا مرة ثانية في غضون ثلاثة اشهر فاذا تكرر فشلهم يعتبروا مقصرين في واجباتهم ويصار الى تأخير موعد تدرجهم بقرار يتخذ من قبل الوزير بناء على اقتراح المدير العام للبريد والبرق وموافقة مجلس الخدمة المدنية.
مادة 15: يقبل انتساب رؤساء الموزعين والملاحظين وللموزعين والملاحظين والفرازين ومرافقي البرد الى دورات الاعداد والتدريب في البريد والبرق لمتابعة برامجها في الفرع آ من القسم الاول بغية اعدادهم لوظيفة موظف استثمار وذلك سواء بحضورهم او بالمراسلة بشرط ان يكونوا قضوا في الخدمة مدة لا تقل عن خمس سنوات ونجحوا في امتحان خاص يجري لهم في مواد الشهادة التكميلية بمعرفة لجنة تؤلف من موظفين في الوزارة ومندوب عن المعهد الوطني للادرة العامة.
مادة 16: يقبل انتساب الكتبة ورؤساء الغرف (النوبات ) ومن ماثلهم من الموظفين الراغبين في التدرب للتخصص المسلكي شرط ان يكونوا قضوا في رتبهم الحالية مدة تحدد بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح المدير العام للبريد والبرق.
مادة 17: يشترط لقبول طلبات الانتساب الى الدورة ان: 1- ان يقدم الطالب طلبه بواسطة مرجعه قبل خمسة عشر يوما من موعد بدء الدورة الذي يعلن عنه في حينه. 2- ان لا يتجاوز سنه اربعين عاما. 3- ان يكون من ذوي السيرة الحسنة في الخدمة.
مادة 18: يحدد بقرار من مجلس الخدمة المدنية عدد الطلاب الممكن قبولهم في الدورة على ان لا يزيد العدد عن خمسين لكل قسم واذا تجاوزت الطلبات هذا العدد فتعطى الافضلية في القسم الاول للمتمرنين ثم لمن فرضت عليهم متابعة الدورة ثم لمن تختارهم المديرية العامة للبريد والبرق على اساس الكفاءة والاقدمية وفي القسم الثاني لحملة الشهادات العلمية وذوي الخدمة الممتازة.
مادة 19: تحدد مواد الدراسة ببرنامج يصدر بقرار من المدير العام للبريد والبرق بعد موافقة مدير المعهد الوطني للادارة العامة.
مادة 20: يجري الامتحان لطلبة القسم الاول في ختام الدورة وفي المواد التي جرى تدريسها في غضونها. أما امتحان طلبة القسم الثاني فيجري دوريا اي في اوقات معينة ويتناول فضلا عن المواد التي تناولتها المحاضرات , مسائل تطرح حول التنظيم الخاص بكل فروع ادارة البريد والبرق ومواضيع انشاء تتعلق بتنسيق وترتيب الوحدات البريدية والبرقية.
مادة 21: يقبل للاشتراك بامتحان القسم الثاني, رؤساء المكاتب ورؤساء المراقبين والمراقبون ورؤساء الغرف وغيرهم من الموظفين والكتاب الذين قضوا في رتبهم الحالية مدة تحدد بقرار من مجلس الخدمة المدنية ويفضل حاملوا الشهادات العلمية وشهادة الاعداد المسلكي الفرع - آ-.
مادة 22: يجري الامتحان كتابة وشفهيا وعمليا حسب الاقتضاء بمعرفة هيئة فاحصة تعين بقرار من مجلس الخدمة المدنية وتتألف من ثلاثة من اخصائي البريد والبرق ومندوب عن المعهد الوطني للادارة العامة ويرأس هذه اللجنة اعلى اعضائها رتبة.
مادة 23: تختار الهيئة الفاحصة اسئلة الامتحان وتفحص الاجوبة وتضع العلامات حسب الاصول ثم تضع لائحة بالطلاب الذين نجحوا بحسب ترتيب نجاحهم.
مادة 24: تكون درجات النجاح في الامتحان لقسمي الدورة كما يلي: درجة ممتازة - لمن حاز معدلا عاما يزيد على 16 على 20 درجة جيدة - لمن حاز معدلا عاما لا يقل عن 12 على 20 درجة متوسطة - لمن حاز معدلا عاما لا يقل عن 10 على 20 ويعتبر راسبا من قل متوسط علاماته عن 10 على 20 او حصل على علامة تقل عن 7 على 20 في احدى مواد الامتحان.
مادة 25: يمكن فحص الطلاب الراسبين في دورة خاصة يعينها وزير البريد والبرق والهاتف بناء على اقتراح المدير العام للبريد والبرق.
مادة 26: يرفع مدير الدورة نتائج الامتحان الى المديرية العامة للبريد والبرق ومديرية المعهد الوطني للادارة العامة وتبلغ المديرية العامة المشار اليها هذه النتائج الى مجلس الخدمة المدنية ( ادارة الموظفين).
مادة 27: يخول الناجحون حق التثبيت ان كانوا متمرنين اما الناجحون المثبتون فيمنحون حق التسجيل بالاولوية في جدول الترقية المنصوص عليه في المادة 33 من نظام الموظفين على ان لا يتجاوز عددهم نصف عدد الموظفين من الفئة نفسها المسجلة اسماؤهم في الجدول المذكور واذا بقي من الناجحين من لم يتسع لهم جدول الترقية وكانوا من ذوي الدرجتين الممتازة والجيدة فيعطى هؤلاء بموجب تقدير مجلس الخدمة المدنية منحة توازي راتبهم عن شهر واحد وذلك بقرار يصدر عن مجلس الخدمة المدنية.
مادة 28: يعتبر النجاح في الاعداد المسلكي شرطا لتثبيت المتمرنين ووسيلة لترقي صغار الموظفين الى رتبة موظف استثمار. اما الناجحون في التدريب للتخصص المسلكي فيؤهلون للوظائف المذكورة في البند - (الثاني) من المادة التاسعة من هذا المرسوم.
مادة 29: تخضع دورة الاعداد والتدريب للبريد والبرق لاشراف المعهد الوطني للادارة العامة.
مادة 30: تصرف التعويضات والنفقات والمنح اللازمة لدورة الاعداد والتدريب للبريد والبرق من الاعتمادات المرصدة في موازنة الاصلاح الاداري للسنة الحالية ومن موازنة البريد والبرق للسنين التالية. ويعمل بهذا المرسوم حين توفر الاعتماد في الموازنة.
مادة 31: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 24 كانون الثاني سنة 1962
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي
وزير البريد والبرق والهاتف
الامضاء: رينه معوض
وافق مجلس الخدمة المدنية بقرار رقم 1966 تاريخ 21 تشرين
الثاني 1961
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح