المادة 14
مادة 14: للوزير ان يفرض على المثبتين من الكتبة وموظفي الاستثمار وصغار الموظفين متابعة دورة دراسية للاعداد والتدريب في البريد والبرق اما بحضورهم او بالمراسلة ثم يدعون في ختام الدورة للامتحان فاذا فشلوا فيه امتحنوا مرة ثانية في غضون ثلاثة اشهر فاذا تكرر فشلهم يعتبروا مقصرين في واجباتهم ويصار الى تأخير موعد تدرجهم بقرار يتخذ من قبل الوزير بناء على اقتراح المدير العام للبريد والبرق وموافقة مجلس الخدمة المدنية.