المادة 1 Cite مادة 1: يسمح استيراد مادة فستق العبيد (البند الجمركي 12/1/41/د) دون اجازة مسبقة اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى نهادة شهر تموز 1985 ضمنا.