All legislation

قرار Decision No. 2 14/01/1985

السماح باستيراد فستق العبيد

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
14/01/1985
Official Gazette
Issue 5, 31/01/1985, p. 116
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11511 تاريخ 18/12/1997 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 14/01/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح استيراد مادة فستق العبيد (البند الجمركي 12/1/41/د) دون اجازة مسبقة اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى نهادة شهر تموز 1985 ضمنا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14/1/1985 وزير الزراعة عادل عسيران