المواد
مادة 1: يحدد مقدار فرق المساهمة المالية المنصوص عليه في المادة الخامسة من القانون الرقم 9/82 تاريخ 28 كانون الثاني 1982 بخمس واربعين/45/ ليرة عن التلميذ المستحق في السنة الدراسية 1981/1982 وباحدى- عشرة /11/ ليرة في السنة الدراسية 1980/1981. يضاف الى فرق المساهمة المالية فرق علاوة مقداره خمس عشرة /15/ ليرة عن التلميذ المستحق في السنة الدراسية 1981/1982 واربع/4/ ليرات في السنة الدراسية 1980/1981 اذا كانت نسبة الداخلين في الملاك من افراد الهيئة التعليمية في المدرسة خلال السنة المدرسية المعنية سبعين (70%) بالمئة على الاقل واسماؤهم مقيدة في صندوق التعويضات على هذا الاساس .
مادة 2: تعطى المدرسة الخاصة المجانية المستحقة فرق المساهمة وفرق العلاوة عن السنتين الدراسيتين 1980/1981 و1981/1982 بقرارات من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بالاستناد الى قرارات اعطاء المساهمة الصادرة وفق الاصول المرعية او الى القرارات القضائية المبرمة الصادرة بالموضوع.
مادة 3: 1- تدفع المبالغ المعطاة بعد تقديم جدول يثبت ان المدرسة بريئة الذمة تجاه اصحاب الحق من افراد هيئتها التعليمية بالنسبة لتقاضيهم الفروقات في الاجر او الراتب المترتبة لهم بموجب القانون الرقم 9/82 وملحقاتها عن اشهر صيف 1981 بالنسبة للسنة المدرسية 80/81 وعن كامل اشهر السنة المدرسية 1981/1982 . 2- يقدم ابراء الذمة على جدول خاص تضع نموذجه وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة- مصلحة التعليم الخاص - ويكون صاحب اجازة المدرسة مسؤولا عن مندرجات هذا الجدول.
مادة 4: ترفع الى اثني عشر بالمئة (12%) نسبة العلاوة المنصوص عليها في البند 2 من المادة الاولى من المرسوم رقم 1439 تاريخ 24 حزيران 1987 . ويعمل بهذا التدبير اعتبارا من السنة الدراسية 1982/1983 .
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الثاني 1985
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: كميل شمعون
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: سليم الحص