The whole text

مرسوم رقم 2202 تاريخ 18/01/1985 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: 1- تدفع المبالغ المعطاة بعد تقديم جدول يثبت ان المدرسة بريئة الذمة تجاه اصحاب الحق من افراد هيئتها التعليمية بالنسبة لتقاضيهم الفروقات في الاجر او الراتب المترتبة لهم بموجب القانون الرقم 9/82 وملحقاتها عن اشهر صيف 1981 بالنسبة للسنة المدرسية 80/81 وعن كامل اشهر السنة المدرسية 1981/1982 . 2- يقدم ابراء الذمة على جدول خاص تضع نموذجه وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة- مصلحة التعليم الخاص - ويكون صاحب اجازة المدرسة مسؤولا عن مندرجات هذا الجدول.

المادة 3 من مرسوم رقم 2202 تاريخ 18/01/1985 https://lebaneselegislation.com/law/197358/article/3/