المادة 2
(عدلت بموجب مرسوم 8346 / 2002 ) (عدلت بموجب مرسوم 5390 / 2001 )
يتولى إدارة المعهد مجلس إدارة يتألف من رئيس متفرغ وخمسة أعضاء غير متفرغين يعين من بينهم نائب للرئيس.
يمكن تعيين رئيس مجلس الإدارة مديرا عاما للمؤسسة.
يقوم بمهمة أمين سر مجلس الإدارة أحد مستخدمي المعهد من الفئة الثالثة على الأقل, يعين بقرار من رئيس مجلس الإدارة.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 5390 تاريخ 07/05/2001, article 1, 17/05/2001
مادة 1: عدلت المواد الثانية والثالثة والرابعة والسادسة فقرة ثالثة والسابعة من المرسوم رقم 4329 تاريخ 25/10/2000 على الشكل التالي: مادة 2: يتولى ادارة المعهد مجلس ادارة يتألف من رئيس وخمسة اعضاء غير متفرغين يعين من بينهم نائب للرئيس, يقوم بمهمة امين سر مجلس الادارة احد مستخدمي المعهد من الفئة الثالثة على الاقل, يعين بقرار من رئيس مجلس الادارة. مادة 3: يعين رئيس مجلس الادارة ونائب رئيسه واعضاؤه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد او التمديد وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء هيئة مجلس الخدمة المدنية واقتراح رئيس مجلس الوزراء. للحكومة ان تنهي في اي وقت كان, بالطريقة ذاتها, خدمة رئيس مجلس الادارة ونائب رئيسه واعضائه. على سلطة الوصاية, قبل انتهاء ولاية مجلس الادارة بشهرين على الاقل, ان ترفع الى مجلس الوزراء اقتراحا بتأليف مجلس ادارة جديد. يستمر مجلس الادارة القائم, بمتابعة اعماله حتى تعيين مجلس ادارة جديد. مادة 4: يجب ان تتوافر في المرشح لرئاسة مجلس الادارة وعضويته, الشروط العامة المنصوص عنها في الفقرات (أ), (ج) و (د) من البند (3) من المادة الخامسة من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972, وان يكون غير معزول او مصروف من وظيفة او خدمة في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلديات بقرار من احد مجالس التدريب وان لا يكون قد انهيت خدمته بموجب اية قوانين خاصة او استثنائية, وان يكون قد اتم الاربعين من عمره. اضافة الى الشروط المذكورة اعلاه, يجب ان تتوافر في المرشح لرئاسة مجلس الادارة وعضويته الشروط الخاصة التالية: دكتوراه دولة في الحقوق او في العلوم السياسية والادارية او في الاقتصاد او في الادارة العامة او في ادارة الاعمال مبنية على اجازة جامعية. مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات في احدى القطاعات المذكورة اعلاه بعد نيله الاجازة الجامعية. أو اجازة في الحقوق اللبنانية او في العلوم السياسية والادارية او في الاقتصاد او في الادارة العامة او في ادارة الاعمال. مع خبرة لا تقل عن عشر سنوات, بعد نيل الاجازة الجامعية, في احدى القطاعات المذكورة اعلاه وله مؤلفات ودراسات موثقة ومنشورة في الاختصاص المطلوب. أو من بين الاشخاص المجازين ذوي الكفاءة العلمية, المشهود لهم بخبرتهم في احدى الادارات أو المؤسسات العامة او الخاصة الكبرى وذلك لفترة لا تقل عن عشر سنوات. واذا كان من الموظفين, فيقتضي ان يكون على الاقل من الفئة الثانية الدرجة الرابعة, في الادارات العامة أو ما يماثلها في المؤسسات العامة, ممن تتوفر فيهم الشروط الخاصة المذكورة اعلاه. مادة 6: الفقرة الثالثة: يتم اختيار المدير العام ممن تتوافر فيهم الشروط المفروضة على رئيس واعضاء مجلس الادارة, ويطبق عليه نظام مستخدمي المعهد وسلسلة الرواتب العائدة له. مادة 7: يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الادارة, الا عندما ينظر المجلس في قضايا تتصل به شخصيا, وله حق ابداء الرأي والمناقشة دون التصويت, ويتولى تنفيذ مقررات مجلس الادارة. للحكومة في اي وقت كان, وبالطريقة ذاتها المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم, ان تنهي خدمة المدير العام.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 8346 تاريخ 07/08/2002, article 1, 15/08/2002
مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 4329 تاريخ 25/10/2000 المعدلة بالمرسوم رقم 5390 تاريخ 7/5/2001 بحيث تقرأ على الشكل التالي: "يتولى إدارة المعهد مجلس إدارة يتألف من رئيس متفرغ وخمسة أعضاء غير متفرغين يعين من بينهم نائب للرئيس. يمكن تعيين رئيس مجلس الإدارة مديرا عاما للمؤسسة. يقوم بمهمة أمين سر مجلس الإدارة أحد مستخدمي المعهد من الفئة الثالثة على الأقل, يعين بقرار من رئيس مجلس الإدارة".