ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على القانون رقم 58 الصادر بتاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك ولا سيما
المادة 13 و14 منه)
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960
وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات)
بناء على المرسوم رقم 4808 تاريخ 25/02/1994
وتعديلاته تحديد تعويضات رؤساء واعضاء لجان
الاستملاك البدائية والاستئنافية)
بناء على المرسوم رقم 6119 تاريخ 10/12/1994
(تحديد تعويض ممثل الادارة في لجان الاستملاك
البدائية والاستئنافية)
بناء على اقتراح كل من رئيس مجلس الوزراء
ووزير الاشغال العامة والنقل ووزير العدل
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية
بقراره رقم 873 تاريخ 26/07/2000
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة برأيه رقم
268/99-2000 تاريخ 14/08/2000
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/10/2000
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 6119 تاريخ 10/12/1994 ويحدد تعويض ممثل الادارة في لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية في وزارة الاشغال العامة والنقل عن كل قرار نهائي يصدر عن هذه اللجان وفقا لما يلي: 1 اربعون الف ليرة لبنانية لممثل الادارة لدى اللجنة البدائية. 2 خمسون الف ليرة لبنانية لممثل الادارة لدى اللجنة الاستئنافية. وعلى ان لا يعطى هذا التعويض الا اذا تم عمل اللجنة خارج اوقات الدوام الرسمي, وان لا يتجاوز في مطلق الاحوال الحد الاقصى للتعويضات المنصوص عنه في المادة /27/ من نظام الموظفين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 تشرين الاول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العدل
الامضاء: جوزف شاوول
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم