All legislation

مرسوم Decree No. 4276 25/10/2000

قبول هبة مالية مقدمة من وزارة الاعلام في دولة الكويت

Type
مرسوم · Decree
Number
4276
Date
25/10/2000
Official Gazette
Issue 50, 02/11/2000, p. 4433
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4886 تاريخ 13/02/2001 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4276 تاريخ 25/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزيري الاعلام

والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

11/10/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المالبة المقدمة من وزارة الاعلام في دولة الكويت وقيمتها /75,811,80/ دولار اميركي, اي ما يعادل /114,286,000/ل.ل. مائة واربعة عشر مليونا ومئتان وستة وثمانون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: تقيد قيمة الهبة كايراد خزينة في قسم الواردات من موازنة عام 2000 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاعلام الامضاء: انور الخليل وزير المالية الامضاء: جورج قرم