المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المالبة المقدمة من وزارة الاعلام في دولة الكويت وقيمتها /75,811,80/ دولار اميركي, اي ما يعادل /114,286,000/ل.ل. مائة واربعة عشر مليونا ومئتان وستة وثمانون الف ليرة لبنانية.
مرسوم Decree No. 4276 25/10/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما
المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزيري الاعلام
والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
11/10/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المالبة المقدمة من وزارة الاعلام في دولة الكويت وقيمتها /75,811,80/ دولار اميركي, اي ما يعادل /114,286,000/ل.ل. مائة واربعة عشر مليونا ومئتان وستة وثمانون الف ليرة لبنانية.
مادة 2: تقيد قيمة الهبة كايراد خزينة في قسم الواردات من موازنة عام 2000 .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاعلام الامضاء: انور الخليل وزير المالية الامضاء: جورج قرم