المادة 1
يقصد بعبارة "الوزارة" الواردة في هذا المرسوم وزارة الصحة العامة,
ويقصد بعبارة "الوزير" وزير الصحة العامة.
مرسوم Decree No. 4265 25/10/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000 (قانون الموازنة العامة لعام 2000),
بناء على القانون رقم 288/94 تاريخ 22/02/1994 (الاداب الطبية),
بناء على القانون رقم 544/96 تاريخ 24/07/1996 (انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة),
بناء على المرسوم رقم 5206 تاريخ 21/01/1964 (شروط تعاقد وزارة الصحة العامة مع المستشفيات الخاصة),
بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 247/99-2000 تاريخ 25/07/2000 والرأي رقم 310/99-2000 تاريخ
26/09/2000,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 04/10/2000,
يرسم ما يأتي:
يقصد بعبارة "الوزارة" الواردة في هذا المرسوم وزارة الصحة العامة,
ويقصد بعبارة "الوزير" وزير الصحة العامة.
يتم التعاقد مع المؤسسات والمستشفيات المتعاقدة لمعالجة مرضى الوزارة والحوادث الطارئة وتقديم الخدمات العلاجية والجراحية أو التي لها صفة طبية داخلية كانت او خارجية, ويعمل بهذه العقود ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة, ابتداء من تاريخ ابرامها ولغاية صدور مرسوم جديد يحمل نفس العنوان, وذلك وفقا للمادة 59 من قانون المحاسبة العمومية.
تحدد بدلات اتعاب الاطباء وفقا للجدول الرسمي للاعمال الطبية الذي تعتمده الوزارة فيما عدا اتعاب الاطباء تطبق التعرفات وجداول الخدمات الطبية على مختلف انواعها وقيمة الرموز العائدة لها بموجب قرار يصدر عن الوزير بناء على اقتراح مدير عام الصحة.
تدفع مستحقات المستشفيات بموجب حوالة تصدر باسم المستشفى.
كما تدفع مستحقات الاطباء بموجب جدول اسمي مرفق بالحوالة الصادرة بهذه المستحقات وتكون هذه الحوالة باسم معتمد قبض تسميه الوزارة على ان يودع معتمد القبض الحوالة مباشرة في حساب خاص في مصرف لبنان, ويعمد مصرف لبنان الى دفع المستحقات الى الاطباء وفقا للجدول الاسمي التفصيلي المرفق بالحوالة الصادرة عن وزارة المالية.
توزع المستشفيات والمؤسسات الطبية والخدمات التي تقدمها الى فئات ثلاث وفقا للجداول 1, 2, 3 الملحقة بهذا المرسوم, ويحدد تصنيف وتعرفة وطريقة احتساب كل منهما ونسبة ما يتحمله المريض من النفقات عند الاقتضاء, بقرار من الوزير بناء على اقتراح مدير عام الصحة, ويبين ذلك في العقد المبرم مع المؤسسة:
الفئة الاولى: المستشفيات والمؤسسات الطبية التي تؤمن المعالجة وتقديم الخدمات الطبية العامة ذات الاقامة القصيرة (طب, جراحة, امراض نسائية, اطفال طوارىء, عناية فائقة...).
الفئة الثانية: المؤسسات الطبية المتخصصة بتقديم الخدمات الصحية لامراض وحالات صحية معينة, ذات الاقامة الطويلة (مصحات, دور عجزة وايتام, مراكز تأهيل, مستشفيات الامراض العقلية...).
الفئة الثالثة: الخدمات العامة الخارجية في المؤسسات الطبية المختلفة (الفحوصات الخارجية, العلاجات الخارجية, الاستشفاء النهاري, الطوارىء الخارجية...).
يحظر على المستشفيات قبول مرضى في درجة غير الدرجة التي تعينها الوزارة حتى ولو وافق المريض على دفع فرق الدرجة من حسابه الخاص . كما يحظر نقل مريض من اي حساب اخر الى نفقة الوزارة او بالعكس خلال الاقامة الواحدة.
وفي مطلق الاحوال يجب على المؤسسة العلاجية في هذه الحالة اقفال حساب المريض وتسليمة فاتورة ومن ثم فتح حساب جديد على نفقة الوزارة حسب الاصول.
في الحالات العادية يعطى المريض بطاقة استشفاء من الوحدات المختصة التابعة لمديرية العناية الطبية في وزارة الصحة العامة ليعالج بموجبها في احدى المستشفيات او المؤسسات المتعاقدة, دون الحاجة لموافقة مسبقة من هذه المستشفيات والمؤسسات العلاجية, وذلك وفقا للشروط المحددة بقرار من الوزير بناء على اقتراح مدير عام الصحة.
في الحالات الطارئة يدخل المريض احدى المستشفيات والمؤسسات المتعاقدة قبل الحصول على بطاقة المعالجة على ان يتولى المستشفى او المؤسسة في خلال مهلة /48/ ساعة من دخول المريض اعلام الطبيب المراقب بحصول الحالة الطارئة وتقديم تقرير طبي له للمصادقة عليه وتسوية وضعه.
وفي حالتي عدم الابلاغ وعدم الموافقة لعدم توفر الشروط القانونية لا يترتب على الوزارة اية مسؤولية او تعويض .
يتوجب على جميع المستشفيات او المؤسسات الطبية المتعاقدة من الفئات الثلاث المذكورة في هذا المرسوم ان تقدم الى الوزارة بيانات شهرية بعدد المرضى الذين استقبلتهم على نفقة الوزارة وعناوينهم ونوع المرض والمعالجة ومدتها وبالنفقة المترتبة على ذلك محسوبة وفقا للشروط التعاقدية وللتعرفات المقررة.
اما اتعاب الاطباء فتبين في جداول خاصة بها وتدفع بحوالات دفع مستقلة.
تقوم مديرية العناية الطبية بالسهر على حسن تطبيق هذا المرسوم وعلى عدم تجاوز الاعتمادات الاجمالية المخصصة للعناية الطبية في المستشفيات العامة والخاصة والمؤسسات العلاجية المختلفة المتعاقدة مع وزارة الصحة العامة.
تطبق احكام هذا المرسوم وفقا للقوانين المرعية ولنصوص العقود التي ستوضع مع المستشفيات والمؤسسات العامة والخاصة لهذه الغاية, وتحدد دقائق تنفيذه عند الاقتضاء بقرار من الوزير بناء على اقتراح مدير عام الصحة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الامضاء: كرم كرم وزير المالية الامضاء: جورج قرم