The whole text

قرار رقم 150 تاريخ 05/09/1996 Repealed ملغى

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يعين وزير الاقتصاد والتجارة اللجان التالية:- 1- لجنة تحديد اسعار المواد واجور الخدمات الطباعية:- مهمتها وضع جداول باسعار المواد واجور الخدمات الطباعية المنوي اعتمادها في احتساب كلفة الكتاب المدرسي على ان يتم انجازها قبل نهاية شهر حزيران من كل سنة 2- لجنة تحديد اسعار مبيع الكتب المدرسية: - مهمتها تحديد اسعار مبيع الكتب المدرسية المنشورة في لبنان وتعتمد الاسس المحددة في المادة الثالثة اعلاه وجداول اسعار المواد واجور الخدمات الطباعية المحددة من قبل لجنة تحديد اسعار المواد واجور الخدمات الطباعية

المادة 4 من قرار رقم 150 تاريخ 05/09/1996 https://lebaneselegislation.com/law/197444/article/4/