المادة 1
مادة 1: اخضعت للتسعير الكتب المدرسية المنشورة في لبنان بما فيها مجموعات المحاضرات والكتب المساعدة وغيرها من الكتب المدرسية والعائدة لمراحل الدراسة الثانوية والمتوسطة والابتدائية والروضة
قرار Decision No. 150 05/09/1996
ان وزير الاقتصاد والتجارة
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته المتعلق
بحيازة
السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على القرار رقم 152/أت تاريخ 27/07/1983 المتعلق باخضاع الكتب
المدرسية
المنشورة في لبنان للتسعير
بناء على اقتراح لجنة تسعير الكتب المدرسية المشكلة بالقرار رقم 100/1/أت
المؤرخة في 22/07/1996 و 07/08/1996 و20/08/1996 والتقرير المؤرخ في 03/
09/1996
وبعد الاطلاع على راي المدير العام للاقتصاد والتجارة
يقرر ما ياتي:
مادة 1: اخضعت للتسعير الكتب المدرسية المنشورة في لبنان بما فيها مجموعات المحاضرات والكتب المساعدة وغيرها من الكتب المدرسية والعائدة لمراحل الدراسة الثانوية والمتوسطة والابتدائية والروضة
مادة 2: كل كتاب مدرسي ينشر ابتداء من العام 1997 يجب ان يدون على غلافه او على صفحاته الاولى او الاخيرة ما يلي: - رقم الطبعة والطباعة (طبعة اولى وطباعة ثانية) طبعه ثانية وطباعة اولى - تاريخ الطباعة - اسم المؤلف او اسماء المؤلفين بالكامل ولا يجوز ذكر لجنة من الاساتذة - اسم المطبعة التي طبع فيها الكتاب المدرسي - فرز الالوان وسحب الافلام وفي مطلق الاحوال تكون هذه المعلومات على مسؤولية الناشر
مادة 3: ان عناصر تحديد سعر مبيع الكتب المدرسية المنشورة في لبنان هي كما يلي: 1- حدد عدد نسخ الطبعة الواحدة ولجيمع المواد التعليمية كما يلي: 5000 نسخة للمرحلتين الدراسيتين الابتدائية والروضة 4000 نسخة لمرحلة الدراسة المتوسطة 3000 نسخة لمرحلة الدراسة الثانوية 2- تحميل كلفة العناصر الثابتة لطبعتين اثنتين وهي الصف والتركيب والرسوم والصور والاخراج وفرز الالوان والافلام والبلاكات وما يماثلها من عناصر 3- حدد معدل ضرب الكلفة بـ 3 (ثلاثة) وفقا للقاعدة الحسابية والنسب التالية: Y= x+ (d1=d2)x + ay +by + cy حيث ان: - سعر المبيع =y الكلفة =x 4.5%= نسبة الهدر من الكلفة = d1 6.5%= نسبة النماذج من الكلفة = d2 28% = حصة الناشر = ay 20% = حصة الوسيط او المكتبة = by 15% = حصة المؤلف = cy سعر مبيع الكتاب y= 3x
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار رقم 421 تاريخ 05/08/2000, article 1, 17/08/2000
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 150/1/أ.ت تاريخ 05/09/1996, المتعلق باخضاع الكتب المدرسية في لبنان للتسعير بحيث يضاف اليها: اولا: عند تسعير الكتاب المساعد لون واحد 1 تطبق ذات الاسس والمعايير المعتمدة في تحديد اسعار بيع الكتاب المدرسي على ان يحتسب عدد نسخ الطبعة الواحدة (300) نسخة فقط. سعرالبيع= (الاكلاف الثابتة / الاكلاف المتحركة)% 3000
2 2 الكتاب المطبوع لونين او اكثر تطبق عليه اصول تسعير الكتاب المدرسي العادي ولا سيما عدد النسخ المحدد لكل مرحلة تعليمية. ثانيا: عند تسعير الكتاب المهني والتقني. 1 تطبق الفقرة (1) المذكورة اعلاه, على ان تحمل الاكلاف الثابتة لطبعة واحدة فقط. سعر البيع (الاكلاف الثابتة / الاكلاف المتحركة) % 300 ثالثا: - تضاف كلفة كتاب ا المعلم ووسائل الايضاح الى السعر الكتاب المدرسي بعد قسمه هذه الكلفة 0,8 وتحتسب طباعة الداخل لون واحد (اسود وابيض ) والغلاف عادي مع حد اقصى لونين بدون سلوفان. سعر بيع كتاب التلميذ (سعر بيع الكتاب كلفة كتاب المعلم + كلفة وسائل الايضاح)
0,8
مادة 4: يعين وزير الاقتصاد والتجارة اللجان التالية:- 1- لجنة تحديد اسعار المواد واجور الخدمات الطباعية:- مهمتها وضع جداول باسعار المواد واجور الخدمات الطباعية المنوي اعتمادها في احتساب كلفة الكتاب المدرسي على ان يتم انجازها قبل نهاية شهر حزيران من كل سنة 2- لجنة تحديد اسعار مبيع الكتب المدرسية: - مهمتها تحديد اسعار مبيع الكتب المدرسية المنشورة في لبنان وتعتمد الاسس المحددة في المادة الثالثة اعلاه وجداول اسعار المواد واجور الخدمات الطباعية المحددة من قبل لجنة تحديد اسعار المواد واجور الخدمات الطباعية
مادة 5: يتعرض للملاحقة وتطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة كل من ينشر او يبيع كتابا عائدا لمراحل الدراسة المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار: - قبل عرض الكتاب على لجنة تسعير الكتب المدرسية - قبل تعيين الحد الاقصى لسعر المبيع بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة - قبل اعادة عرض الكتاب على لجنة التسعير بعد اعادة طبعه للمرة الثالثة او بعد مرور ثلاث سنوات على تحديد سعر بيع اخر طبعة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة - دون طبع سعر الكتاب على غلافه بحرف مطبعي واضح وفاقا للقرار الذي يحدد سعر بيعه
مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تطبق على مرتكبها العقوبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة ولا سيما المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته
مادة 7: يلغى كل نص يتعارض صراحة او ضمنا مع احكام هذا القرار ولا سيما القرار رقم 152/أ.ت تاريخ 27/07/1983 وتبقى نافذة قرارات التسعير الصادرة بناء على احكامه
مادة 8: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 5 ايلول 1996 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر