All legislation

قرار Decision No. 150 05/09/1996

اخضاع الكتب المدرسية المنشورة في لبنان للتسعير

Type
قرار · Decision
Number
150
Date
05/09/1996
Official Gazette
Issue 50, 03/10/1996, p. 3706-3708
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 236 تاريخ 16/08/2004
Amended by
قرار رقم 818 تاريخ 22/06/2023 (the text)
قرار رقم 236 تاريخ 10/08/2004 (the text)
علم وخبر رقم 21 تاريخ 28/01/2004 (the text)
قرار رقم 421 تاريخ 05/08/2000 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 150 تاريخ 05/09/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل الحكومة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته المتعلق

بحيازة

السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على القرار رقم 152/أت تاريخ 27/07/1983 المتعلق باخضاع الكتب

المدرسية

المنشورة في لبنان للتسعير

بناء على اقتراح لجنة تسعير الكتب المدرسية المشكلة بالقرار رقم 100/1/أت

المؤرخة في 22/07/1996 و 07/08/1996 و20/08/1996 والتقرير المؤرخ في 03/

09/1996

وبعد الاطلاع على راي المدير العام للاقتصاد والتجارة

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخضعت للتسعير الكتب المدرسية المنشورة في لبنان بما فيها مجموعات المحاضرات والكتب المساعدة وغيرها من الكتب المدرسية والعائدة لمراحل الدراسة الثانوية والمتوسطة والابتدائية والروضة

المادة 2

مادة 2: كل كتاب مدرسي ينشر ابتداء من العام 1997 يجب ان يدون على غلافه او على صفحاته الاولى او الاخيرة ما يلي: - رقم الطبعة والطباعة (طبعة اولى وطباعة ثانية) طبعه ثانية وطباعة اولى - تاريخ الطباعة - اسم المؤلف او اسماء المؤلفين بالكامل ولا يجوز ذكر لجنة من الاساتذة - اسم المطبعة التي طبع فيها الكتاب المدرسي - فرز الالوان وسحب الافلام وفي مطلق الاحوال تكون هذه المعلومات على مسؤولية الناشر

المادة 3

مادة 3: ان عناصر تحديد سعر مبيع الكتب المدرسية المنشورة في لبنان هي كما يلي: 1- حدد عدد نسخ الطبعة الواحدة ولجيمع المواد التعليمية كما يلي: 5000 نسخة للمرحلتين الدراسيتين الابتدائية والروضة 4000 نسخة لمرحلة الدراسة المتوسطة 3000 نسخة لمرحلة الدراسة الثانوية 2- تحميل كلفة العناصر الثابتة لطبعتين اثنتين وهي الصف والتركيب والرسوم والصور والاخراج وفرز الالوان والافلام والبلاكات وما يماثلها من عناصر 3- حدد معدل ضرب الكلفة بـ 3 (ثلاثة) وفقا للقاعدة الحسابية والنسب التالية: Y= x+ (d1=d2)x + ay +by + cy حيث ان: - سعر المبيع =y الكلفة =x 4.5%= نسبة الهدر من الكلفة = d1 6.5%= نسبة النماذج من الكلفة = d2 28% = حصة الناشر = ay 20% = حصة الوسيط او المكتبة = by 15% = حصة المؤلف = cy سعر مبيع الكتاب y= 3x

المادة 4

مادة 4: يعين وزير الاقتصاد والتجارة اللجان التالية:- 1- لجنة تحديد اسعار المواد واجور الخدمات الطباعية:- مهمتها وضع جداول باسعار المواد واجور الخدمات الطباعية المنوي اعتمادها في احتساب كلفة الكتاب المدرسي على ان يتم انجازها قبل نهاية شهر حزيران من كل سنة 2- لجنة تحديد اسعار مبيع الكتب المدرسية: - مهمتها تحديد اسعار مبيع الكتب المدرسية المنشورة في لبنان وتعتمد الاسس المحددة في المادة الثالثة اعلاه وجداول اسعار المواد واجور الخدمات الطباعية المحددة من قبل لجنة تحديد اسعار المواد واجور الخدمات الطباعية

المادة 5

مادة 5: يتعرض للملاحقة وتطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة كل من ينشر او يبيع كتابا عائدا لمراحل الدراسة المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار: - قبل عرض الكتاب على لجنة تسعير الكتب المدرسية - قبل تعيين الحد الاقصى لسعر المبيع بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة - قبل اعادة عرض الكتاب على لجنة التسعير بعد اعادة طبعه للمرة الثالثة او بعد مرور ثلاث سنوات على تحديد سعر بيع اخر طبعة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة - دون طبع سعر الكتاب على غلافه بحرف مطبعي واضح وفاقا للقرار الذي يحدد سعر بيعه

المادة 6

مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تطبق على مرتكبها العقوبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة ولا سيما المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته

المادة 7

مادة 7: يلغى كل نص يتعارض صراحة او ضمنا مع احكام هذا القرار ولا سيما القرار رقم 152/أ.ت تاريخ 27/07/1983 وتبقى نافذة قرارات التسعير الصادرة بناء على احكامه

المادة 8

مادة 8: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 5 ايلول 1996 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر