The whole text

مرسوم رقم 9161 تاريخ 12/09/1996 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

المادة 3 من مرسوم رقم 9161 تاريخ 12/09/1996 https://lebaneselegislation.com/law/197445/article/3/