ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم
المدني)
بناء على المرسوم رقم 9195 تاريخ 08/10/1974 (تصديق التصميم التوجيهي
العام
لمناطق التزلج)
وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية كفرذبيان رقم 229 تاريخ 27/08/1996
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته
بتاريخ
04/09/1996-محضر رقم 33
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 17/09/1996
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: اضيفت الى نهاية الفقرة الاولى من البند (7-1) من نظام البناء العائد لمناطق التزلج المصدق بالمرسوم رقم 9195 تاريخ 8/10/1974 الفقرة التالي نصها: تستثنى من هذا الشرط الابنية التي تقام على عقار تساوي او تزيد مساحته عن عشرة الاف مترا مربعا
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 20 ايلول 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي