المادة 1
مادة 1: اضيفت الى نهاية الفقرة الاولى من البند (7-1) من نظام البناء العائد لمناطق التزلج المصدق بالمرسوم رقم 9195 تاريخ 8/10/1974 الفقرة التالي نصها: تستثنى من هذا الشرط الابنية التي تقام على عقار تساوي او تزيد مساحته عن عشرة الاف مترا مربعا