المادة 1
مادة 1: رخص للسيد زياد حسين هاشم المولود سنة 1963 بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة في جديتا (قضاء زحلة) على العقار رقم 2348 من منطقة جديتا العقارية باسم مركز هاشم الفني
مرسوم Decree No. 9213 20/09/1996
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص )
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 15/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص
بفتح مدارس مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد زياد هاشم المسجل برقم 3122/6 تاريخ
04/09/1995 والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة في
جديتا
(قضاء زحلة) باسم مركز هاشم الفني
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني
يرسم ما ياتي:
مادة 1: رخص للسيد زياد حسين هاشم المولود سنة 1963 بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة في جديتا (قضاء زحلة) على العقار رقم 2348 من منطقة جديتا العقارية باسم مركز هاشم الفني
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني على الوجه الاتي: الاختصاص: العلوم التجارية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص: برمجة الحاسبات الالكترونية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: امينة سر تنفيذية-مسك الدفاتر-محاسب عام-رئيس محاسبة-الطباعة على الكمبيوتر- الضرب على الالة الكاتبة- ديكور عام
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 20 ايلول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: عبد الرحيم مراد