All legislation

مرسوم Decree No. 9213 20/09/1996

الترخيص بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة في جديتا (قضاء زحلة) باسم مركز هاشم الفني

Type
مرسوم · Decree
Number
9213
Date
20/09/1996
Official Gazette
Issue 50, 03/10/1996, p. 3697
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 456 تاريخ 04/09/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9213 تاريخ 20/09/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص )

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 15/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص

بفتح مدارس مهنية خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات

التعليم المهني والتقني)

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد زياد هاشم المسجل برقم 3122/6 تاريخ

04/09/1995 والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة في

جديتا

(قضاء زحلة) باسم مركز هاشم الفني

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد زياد حسين هاشم المولود سنة 1963 بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة في جديتا (قضاء زحلة) على العقار رقم 2348 من منطقة جديتا العقارية باسم مركز هاشم الفني

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني على الوجه الاتي: الاختصاص: العلوم التجارية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص: برمجة الحاسبات الالكترونية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: امينة سر تنفيذية-مسك الدفاتر-محاسب عام-رئيس محاسبة-الطباعة على الكمبيوتر- الضرب على الالة الكاتبة- ديكور عام

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 20 ايلول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: عبد الرحيم مراد