The whole text

قرار رقم 158 تاريخ 25/09/1996 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التاكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية بما يعادل الدولار الاميركي

المادة 1 من قرار رقم 158 تاريخ 25/09/1996 https://lebaneselegislation.com/law/197486/article/1/