All legislation

علم وخبر Notice of association No. 110 26/08/2002

تأسيس جمعية باسم: "جمعية اصدقاء عرقة وعكار التراثية الثقافية أدونا - ADUNA مركزها: بينو - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
110
Date
26/08/2002
Official Gazette
Issue 50, 05/09/2002, p. 5917-5918
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1443 تاريخ 02/10/2024 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 110 تاريخ 26/08/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3

اب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: جمعية اصدقاء عرقة

وعكار التراثية الثقافية -أدونا- ADUNA

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 4833/2 تاريخ

31/07/2001

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون

السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية أصدقاء عرقة وعكار التراثية الثقافية أدونا - ADUNA". مركزها: بينو - الشارع الرئيسي - ملك نديم سلوم - قضاء عكار. غايتها: 1 - مساعدة ودعم البحث الأثري في تل عرقة. 2 - إبراز الوجه الثقافي والتراثي لقضاء عكار بتنظيم حملات توعية ومحاضرات ورحلات ثقافية ونشر مطبوعات علمية عن آثار وتراث عكار. 3 - تشجيع مشاريع التنمية المستدامة مع الحفاظ على الطابع الخاص والفريد لمنطقة عكار. على أن يكون ذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: تراز توفيق طويلي تانيا واروجان زافان حنان فرحات شرف بطرس عبدو أبي عون لور نديم سلوم مارتين ميشال فرنسيس رلى أنطوان سعادة أنيس شعيا شعيا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة تراز توفيق طويلي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26/8/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر