ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3
اب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: جمعية اصدقاء عرقة
وعكار التراثية الثقافية -أدونا- ADUNA
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والادارية برقم 4833/2 تاريخ
31/07/2001
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون
السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية أصدقاء عرقة وعكار التراثية الثقافية أدونا - ADUNA". مركزها: بينو - الشارع الرئيسي - ملك نديم سلوم - قضاء عكار. غايتها: 1 - مساعدة ودعم البحث الأثري في تل عرقة. 2 - إبراز الوجه الثقافي والتراثي لقضاء عكار بتنظيم حملات توعية ومحاضرات ورحلات ثقافية ونشر مطبوعات علمية عن آثار وتراث عكار. 3 - تشجيع مشاريع التنمية المستدامة مع الحفاظ على الطابع الخاص والفريد لمنطقة عكار. على أن يكون ذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: تراز توفيق طويلي تانيا واروجان زافان حنان فرحات شرف بطرس عبدو أبي عون لور نديم سلوم مارتين ميشال فرنسيس رلى أنطوان سعادة أنيس شعيا شعيا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة تراز توفيق طويلي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26/8/2002
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر