All legislation

مرسوم Decree No. 8530 28/08/2002

الاجازة بتعبئة مياه للشرب او مياه للطاولة لشركة بوارج العالمية في زحلة

Type
مرسوم · Decree
Number
8530
Date
28/08/2002
Official Gazette
Issue 50, 05/09/2002, p. 5913-5914
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1807 تاريخ 27/04/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 8530 تاريخ 28/08/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108

تاريخ 16/09/83 (تنظيم استثمار المياه

والمرطبات المعبأة في اوعية) لا سيما المادة

الاولى منه

بناء على الترخيص المقدم من السيد

كمال محمد جابر بتاريخ 06/12/2000

والمسجل تحت رقم 9914 في ديوان وزارة

الصحة العامة

بناء على التنازل المقدم من السيد كمال

جابر الى شركة بوارج العالمية (طرابلسي

وجابر) المسجل في وزارة الصحة العامة

تحت الرقم 9914 بتاريخ 18/07/2002

بناء على نتيجة دراسة مصلحة الهندسة

الصحية في وزارة الصحة العامة

وبعد استطلاع راي وزارة الطاقة والمياه

بكتابها رقم 131/ص 1 تاريخ

10/10/2001 (استعمال مياه البئر

لاغراض صناعية)

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز لشركة بوارج العالمية (طرابلسي وجابر) بتعبئة المياه المستخرجة من البئر الواقع في العقار رقم (453) من منطقة بوارج العقارية - قضاء زحلة - محافظة البقاع في أوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على أن لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 86 م3 يوميا.

المادة 2

مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب أو للطاولة كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983

المادة 3

مادة 3: يتوجب على شركة بوارج العالمية (طرابلسي وجابر) القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 4

مادة 4: يتوجب على شركة بوارج العالمية (طرابلس وجابر) أن تتقيد بالقوانين والأنظمة النافذة خاصة المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 19/9/83 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/70 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 93 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة أشغال الأملاك العمومية) وتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 28/96 (المتعلق بتحصيل الرسوم المتوجبة على استعمال المياه العمومية).

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا المرسوم خلال عامين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعتبر لاغيا في حال عدم الاستفادة من أحكامه.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد عبد الحميد بيضون